تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
( مسألة 32 ) : إذا صلى تماما ثم عدل ولكن تبين بطلان صلاته رجع إلى القصر وكان كمن لم يصل ( 1 ) نعم إذا صلى بنية التمام وبعد السلام شك في أنه سلم على الأربع أو على الاثنتين أو على الثلاث بنى على أنه سلم على الأربع ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها .
شرح
عن طرف العلم الاجمالي للقطع بعدم قضائها ، إما لصحتها واقعا لو وقعت قبل العدول ، أو للاجتزاء بها تعبدا وعدم الحاجة إلى قضائها ولو لم تكن موصوفة بالصحة لو وقعت بعده ، ولكن مع ذلك لا يجوز الرجوع إلى القصر في العشاء وما بعدها ، بل لا بد من الجمع رعاية للعلم الاجمالي بعد تعارض الاستصحابين كما هو المفروض . ( 1 ) : - فإن الصلاة الباطلة في حكم العدم ، وظاهر الصحيحة أن موضوع الحكم هو الاتيان بالصلاة الصحيحة . فإن قلت : كيف وقد تقرر في الأصول أن ألفاظ العبادات إمام للأعم من الصحيحة والفاسدة . قلت : هذه الصحيحة ظاهرة في الصحيحة ولو بنينا على الوضع للأعم ، وذلك لقصر النظر فيها على التعرض للصلوات الآتية وأنه يصليها تماما حتى يخرج كما هو صريح قوله عليه السلام : فليس لك أن تقصر حتى تخرج . فلا بد وأن تكون الصلاة السابقة مفروضة الصحة وإلا لتعرض لحكمها ، وأمر بإعادتها كما لا يخفى . وعلى الجملة ظاهر الصحيحة أنه يتم في الصلوات اللاحقة دون السابقة ، وهذا مساوق لفرض صحتها .