تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( مسألة 29 ) : إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ( 1 ) ففي جواز الإقامة إذا كان مسافرا ، وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاءا اشكال ، فالأحوط عدم نية الإقامة مع عدم الضرورة ، نعم لو كان حاضرا وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لادراك الصلاتين في الوقت .
شرح
فما يظهر من ثلة من الأكابر من التسوية بين النذر والإجارة ثبوتا وسقوطا لا يمكن المساعدة عليه ، بل الظاهر هو التفصيل فيسقط الوجوب في الأول ويقضيه ، ولا يسقط في الثاني حسبما عرفت . ( 1 ) : - تنحل المسألة إلى فرعين : أحدهما ما لو كان حاضرا وعليه الظهران ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات ، فهل يجب عليه السفر لادراك الصلاتين معا في الوقت لو أمكن ذلك ، كما لو كانت الطائرة على وشك الطيران ، أو كان قريبا من حد الترخص جدا بحيث يحتاج إلى المشي أقداما يسيرة يستوعب من الوقت ثواني قليلة أو لا يجب ذلك ، بل يصرف الوقت في صلاة العصر تامة حسب الوظيفة الفعلية ، ويقتضي الظهر خارج الوقت ؟ ثانيهما : عكس ذلك ، أعني ما لو كان مسافرا وكان الحال كذلك بحيث يمكنه فعلا ادراك الصلاتين في الوقت فهل يجوز له قصد الإقامة من غير ضرورة ، أو لا يجوز ، نظرا إلى استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاءا ، ومحل الكلام إنما هو في الجواز التكليفي وأن هذا