تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
لا يبعد كفايته في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما وإن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج والسيد هو العشرة ، نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع وإن لم يبق إلا يومين أو ثلاثة ، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصرا ، وكذا الحال إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة فالقصد الاجمالي كاف في تحقق الإقامة ، لكن الأحوط الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط .
شرح
الزوجة والعبد - إذا قصد المقام بمقدار ما قصده متبوعه ، والمفروض أن المتبوع قاصد لإقامة العشرة واقعا فإن هذا يكفي في تحقق الإقامة بالإضافة إلى التابع وإن كان هو جاهلا بها ، فمتى علم بالحال وحصل له الاطلاع وجب الاتمام وإن كان الباقي أقل من عشرة أيام ، كما يجب عليه قضاء ما صلاه قصرا حال الجهل ، لأن ذلك مستند إلى الحكم الظاهري بمقتضى الاستصحاب الجاري آنذاك وإلا فبحسب الواقع مكلف بالتمام من أول الأمر وإن كان معذورا في تركه لجهله . فلا جرم يتعين القضاء لدى انكشاف الخلاف ثم ألحق ( قده ) بالتابع الرفيق وأنه لو قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم عشرة كفى ذلك في تحقق الإقامة . أقول : لا يمكن المساعدة على ما أفاده ( قده ) بوجه فإن موضوع الحكم بحسب الروايات هو قصد الإقامة والعزم عليها واليقين بها . ومن