لا يبعد كفايته في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما وإن لم يعلما حين
القصد أن مقصد الزوج والسيد هو العشرة ، نعم قبل العلم
بذلك عليهما التقصير ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع وإن لم يبق
إلا يومين أو ثلاثة ، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء
عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصرا ، وكذا الحال إذا
قصدا المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة
فالقصد الاجمالي كاف في تحقق الإقامة ، لكن الأحوط
الجمع في الصورتين بل لا يترك الاحتياط .
شرح
الزوجة والعبد - إذا قصد المقام بمقدار ما قصده متبوعه ، والمفروض
أن المتبوع قاصد لإقامة العشرة واقعا فإن هذا يكفي في تحقق الإقامة
بالإضافة إلى التابع وإن كان هو جاهلا بها ، فمتى علم بالحال وحصل
له الاطلاع وجب الاتمام وإن كان الباقي أقل من عشرة أيام ، كما يجب
عليه قضاء ما صلاه قصرا حال الجهل ، لأن ذلك مستند إلى الحكم
الظاهري بمقتضى الاستصحاب الجاري آنذاك وإلا فبحسب الواقع مكلف
بالتمام من أول الأمر وإن كان معذورا في تركه لجهله . فلا جرم يتعين
القضاء لدى انكشاف الخلاف ثم ألحق ( قده ) بالتابع الرفيق وأنه لو
قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم عشرة كفى ذلك
في تحقق الإقامة .
أقول : لا يمكن المساعدة على ما أفاده ( قده ) بوجه فإن موضوع
الحكم بحسب الروايات هو قصد الإقامة والعزم عليها واليقين بها . ومن