( مسألة 11 ) : المجبور على الإقامة عشرا ، والمكره عليها
يجب عليه التمام وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع
الجبر والاكراه ، لكن بشرط أن يكون عالما ( 1 ) بعدم
ارتفاعهما ، وبقائه عشرة أيام كذلك .
( مسألة 12 ) : لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب ( 2 )
ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام إلا إذا عزم على
المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة .
( مسألة 13 ) : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار
ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنهما قصدا العشرة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لما عرفت من دلالة الصحيحة المتقدمة على أن مجرد اليقين
بالبقاء كاف في التمام وإن كان عاريا عن العزم والقصد .
( 2 ) - قد عرفت دلالة النصوص على أن المسافر إنما يتم فيما إذا
كان عازما على إقامة العشرة أو متيقنا بها ، فبدون العزم أو اليقين
يبقى على القصر . وعليه فالنازل في بيوت الأعراب لا تصح منه نية
الإقامة بعد فرض كونهم في معرض الارتحال لفقد العزم واليقين حينئذ
إلا إذا كان مطمئنا أو واثقا بعدم رحيلهم خلال العشرة ، أو كان
عازما على البقاء في هذه المدة وإن ارتحلوا فتصح نية الإقامة في هاتين
الصورتين كما هو ظاهر
( 3 ) - ذكر ( قده ) أنه لا يعتبر في قصد الإقامة القصد إليها
تفصيلا بل القصد الاجمالي كاف في تحقق الإقامة كما في التابع - مثل