تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
( مسألة 11 ) : المجبور على الإقامة عشرا ، والمكره عليها يجب عليه التمام وإن كان من نيته الخروج على فرض رفع الجبر والاكراه ، لكن بشرط أن يكون عالما ( 1 ) بعدم ارتفاعهما ، وبقائه عشرة أيام كذلك . ( مسألة 12 ) : لا تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب ( 2 ) ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة . ( مسألة 13 ) : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنهما قصدا العشرة ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لما عرفت من دلالة الصحيحة المتقدمة على أن مجرد اليقين بالبقاء كاف في التمام وإن كان عاريا عن العزم والقصد . ( 2 ) - قد عرفت دلالة النصوص على أن المسافر إنما يتم فيما إذا كان عازما على إقامة العشرة أو متيقنا بها ، فبدون العزم أو اليقين يبقى على القصر . وعليه فالنازل في بيوت الأعراب لا تصح منه نية الإقامة بعد فرض كونهم في معرض الارتحال لفقد العزم واليقين حينئذ إلا إذا كان مطمئنا أو واثقا بعدم رحيلهم خلال العشرة ، أو كان عازما على البقاء في هذه المدة وإن ارتحلوا فتصح نية الإقامة في هاتين الصورتين كما هو ظاهر ( 3 ) - ذكر ( قده ) أنه لا يعتبر في قصد الإقامة القصد إليها تفصيلا بل القصد الاجمالي كاف في تحقق الإقامة كما في التابع - مثل
كتاب الصلاة — صفحة 280 | السيد الخوئي