تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
( مسألة 10 ) : إذا علق الإقامة على أمر مشكوك الحصول ( 1 ) لا يكفي ، بل وكذا لو كان مظنون الحصول فإنه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها ، نعم لو كان عازما على البقاء لكن احتمل حدوث المانع لا يضر .
شرح
( 1 ) : - أفاد ( قده ) أن إقامته لو كانت معلقة على أمر مشكوك الحصول وثابتة في تقدير دون تقدير ، فيما أن العزل الفعلي على البقاء المعتبر فيها مفقود حينئذ لمنافاته مع التعليق المزبور بطبيعة الحال فلا جرم ينتفي عنه قصد الإقامة ، فلا يكفي ذلك في الحكم بالتمام . وهذا بخلاف ما إذا كان عازما فعلا على البقاء ، ولكنه احتمل حدوث مانع يمنعه عنه فإنه لا يضر ولا يكون قادحا في حصول قصد الإقامة . فكأن مرجع كلامه ( قده ) إلى التفصيل في ذلك الأمر المشكوك الحصول بين ما إذا كان وجوده أو عدمه دخيلا في تحقق المقتضي وهو العزم على البقاء ، وبين ما إذا كان من قبيل الموانع بعد تمامية المقتضي فيكون الأول قادحا دون الثاني . أقول : لا يمكن المساعدة على ما أفاده ( قده ) بوجه ، ولا فرق بين الصورتين ، بل الاعتبار بكون الاحتمال في الأمر المشكوك الحصول موهوما أو عقلائيا ، فإن كان موهونا لا يعتد به العقلاء لا أثر له وإن كان دخيلا في المقتضي كما هو ظاهر ، إذ الاحتمال الموهوم وجوده في حكم العدم . وإن كان عقلائيا كان قادحا سواء أتعلق بالمقتضي أم بالمانع . أما الأول فظاهر كما اعترف به في المتن . وأما الثاني فلضرورة عدم تمشي قصد الإقامة والعزل عليها الذي
كتاب الصلاة — صفحة 277 | السيد الخوئي