عشرة أيام وتسع ليال ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم
آخر على الأصح ( 1 ) ، فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم
الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ، ويجب عليه
الاتمام ، وإن كان الأحوط الجمع ويشترط وحدة محل
شرح
الشمس واستتارها عن الأنظار .
وعلى الجملة فالعبرة بطلوع الشمس وغروبها ، فلو دخل قبل طلوع
الشمس آنا ما وخرج كذلك بعد الغروب من اليوم العاشر فقد بقي
عشرة أيام بكاملها ، ولا يضره النقص بمقدار ما بين الطلوعين من
الأول وما بين الاستتار وزوال الحمرة من الأخير والظاهر أن هذا كله
مما لا اشكال فيه .
( 1 ) - إذ الظاهر أن المراد من اليوم الأعم من الملفق من
نصفين فيكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر ، فإن من دخل البلدة
عند الزوال وخرج لدى الزوال من الغد يصح أن يقال إنه بقي في
تلك البلدة يوما كاملا : وعليه فالداخل عند الزوال الخارج زوال
اليوم الحادي عشر يتم لصدق بقاء عشرة أيام من غير أية عناية ، فلا
تعتبر العشرة غير الملفقة بعد الصدق العرفي المزبور وفقد الدليل على التقييد .
ولعله يشهد لذلك أنه فلما يتفق دخول المسافر أول النهار إلا نادرا
بل الغالب دخوله أثناء النهار أو في الليل . وعليه فلا موجب لاسقاط
هذه الساعات بعد الاطلاق في دليل الإقامة عشرة أيام ، بل هي محسوبة
بطبيعة الحال ومقتضاه تلفيق يوم منها ومن يوم الخروج *