تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
عشرة أيام وتسع ليال ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح ( 1 ) ، فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ، ويجب عليه الاتمام ، وإن كان الأحوط الجمع ويشترط وحدة محل
شرح
الشمس واستتارها عن الأنظار . وعلى الجملة فالعبرة بطلوع الشمس وغروبها ، فلو دخل قبل طلوع الشمس آنا ما وخرج كذلك بعد الغروب من اليوم العاشر فقد بقي عشرة أيام بكاملها ، ولا يضره النقص بمقدار ما بين الطلوعين من الأول وما بين الاستتار وزوال الحمرة من الأخير والظاهر أن هذا كله مما لا اشكال فيه . ( 1 ) - إذ الظاهر أن المراد من اليوم الأعم من الملفق من نصفين فيكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر ، فإن من دخل البلدة عند الزوال وخرج لدى الزوال من الغد يصح أن يقال إنه بقي في تلك البلدة يوما كاملا : وعليه فالداخل عند الزوال الخارج زوال اليوم الحادي عشر يتم لصدق بقاء عشرة أيام من غير أية عناية ، فلا تعتبر العشرة غير الملفقة بعد الصدق العرفي المزبور وفقد الدليل على التقييد . ولعله يشهد لذلك أنه فلما يتفق دخول المسافر أول النهار إلا نادرا بل الغالب دخوله أثناء النهار أو في الليل . وعليه فلا موجب لاسقاط هذه الساعات بعد الاطلاق في دليل الإقامة عشرة أيام ، بل هي محسوبة بطبيعة الحال ومقتضاه تلفيق يوم منها ومن يوم الخروج *
كتاب الصلاة — صفحة 265 | السيد الخوئي