تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
( مسألة 4 ) : يزول حكم الوطنية بالاعراض والخروج ( 1 ) وإن لم يتخذ بعد وطنا آخر فيمكن أن يكون بلا وطن مدة مديدة . ( مسألة 5 ) : لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه ( 2 ) فلو غصب دارا في بلد وأراد السكنى فيها أبدا يكون وطنا له ، وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراما عليه من جهة كونه
شرح
أهله كما هو الحال في المجنون . فما ذكره الماتن ( قده ) من نفي البعد عن تبعية الولد لأبويه هو الصحيح ، بل هو واضح مع عدم الاعراض ، وكذا مع الاعراض إذا كان قبل البلوغ فإن قصده كلا قصد كما عرفت . ( 1 ) : - لتقوم صدق الوطن بما له من المفهوم العرفي بالاستقرار والسكونة في المحل بحيث يعد البلد مقره ومسكنه وبعد الاعراض المتعقب بالخروج يزول هذا العنوان بطبيعة الحال ، فلا يقال إنه من أهل البلد الفلاني ، بل يقال إنه كان من أهل ذاك البلد سواء اتخذ وطنا آخر أم لم يتخذ ، إما لأنه لا يريد الاتخاذ رأسا بحيث يكون سائحا في الأرض أو من الذين بيوتهم معهم ، أو لأنه بان على الاتخاذ ولكنه لم يتخذ بعد . وعلى أي تقدير فقد زال حكم الوطن الأول بالاعراض والخروج فلا يكون وطنه فعلا بل كان كذلك سابقا . ( 2 ) : - لعدم الدليل على التقييد بعد وضوح عدم دخل الحلية في