تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
( مسألة 2 ) : قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي ( 1 ) وأنه منحصر في العرفي فنقول : يمكن تعدد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبدا في كل منهما مقدارا من السنة بأن يكون له زوجتان مثلا كل واحدة في بلدة يكون عند كل واحدة ستة أشهر أو بالاختلاف ، بل يمكن الثلاثة أيضا بل لا يبعد الأزيد أيضا . ( مسألة 3 ) : لا يبعد أن يكون الولد تابعا لأبويه ( 2 ) أو
شرح
القليل كما عرفت . نعم هذا السفر الجزئي ينافي قصد إقامة العشرة للتحديد هناك بعدم الخروج من البلد بخلاف المقام . ( 1 ) : - بل قد عرفت ثبوت الوطن الشرعي وتحققه بوجود منزل مملوك في محل قد سكنه ستة أشهر متصلة عن قصد ونية وأنه يتم المسافر صلاته كلما دخله وإن أعرض عنه إلا أن يزول ملكه فلا ينحصر في العرفي . نعم : ما ذكره من امكان تعدد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان أو ثلاثة بل أربعة يسكن في كل منها مقدارا من السنة بقصد السكونة الأبدية إما على التساوي أو بالاختلاف ، بأن يسكن أربعة أشهر في منزل ، وثمانية في منزل آخر ونحو ذلك ولا سيما إذا أكد التوطن الدائم باختيار زوجة في كل منها وشراء دار وعقار وأثاث ونحوها من لوازم المعيشة فهو أمر ظاهر لا ينبغي التأمل فيه بعد صدق التوطن العرفي في الجميع بمناط واحد . ( 2 ) : - ما ذكره ( قده ) من تبعية الولد لأبويه أو أحدهما في الوطن