تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
( مسألة 62 ) : الظاهر عدم اعتبار كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة والمتوسطة ( 1 ) بل المدار أذانها وإن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة ، نعم في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر . ( مسألة 63 ) : يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد ( 2 ) ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلو . ( مسألة 64 ) : المدار في عين الرائي وأذن السامع على المتوسط في الرؤية والسماع في الهواء الخالي عن الغبار والريح ونحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع فغير المتوسط يرجع
شرح
بالاطلاق ، فتعين الاحتمال الأول . فتحصل أن الأظهر هو القول المتوسط بين الافراط والتفريط ، فلا يكفي مطلق الصوت ، ولا يعتبر التمييز للفصول بل العبرة بسماع الأذان وإن لم يميز فصوله : ومنه يظهر ما في اختيار المتن فلاحظ . ( 1 ) : - فإن البلد الصغير أو المتوسط لو كان بحيث يسمع الأذان من خارجه لا مانع من كونه مشمولا للاطلاق وإن كان الأذان في وسطه على مأذنة مرتفعة ، فلا يعتبر لحاظه في آخر البلد . نعم في البلدان الكبيرة حيث لم يسمع الأذان الصادر من وسطها من الخارج لا مناص من اعتبار الأذان الصادر في آخر المحلة في ناحية المسافر كما هو ظاهر . ( 2 ) : - كما هو الشأن في ساير التقديرات الشرعية التي لها مراتب مختلفة ، فإن المتبع في كل ذلك هو الحد العادي المتعارف المتوسط بين
كتاب الصلاة — صفحة 212 | السيد الخوئي