تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
إلى التحديد بحسب البعد المكاني بحيث يكون عدم الرؤية مستندا إليه لا إلى الموانع الأخر من الانخفاض أو الارتفاع ، أو وجود حائل مانع عن الرؤية الفعلية من غيم أو جبل ونحو ذلك . وبعبارة أخرى لا يحتمل أن يكون التواري بنفسه موضوعا للحكم ، بل المراد وصول المسافر في بعده حدا من أجله يتوارى عن البيوت - ويتحقق في مقدار ثمن الفرسخ تقريبا - فلا عبرة بالرؤية الفعلية أو عدمها الناشئة من الجهات الأخر . ( 1 ) : - إذ العبرة - كما ظهر مما سبق - بالبعد المكاني فلا بد إذا من التقدير . ( 2 ) : - فإن الاعتبار بالتواري عن البيوت أو أهلها وهو حاصل في بيوت الأعراب . ( 3 ) : - فلا يعتبر عدم تمييز الأذان عن غيره فضلا عن خفاء مطلق الصوت ، فإن المحتملات في السماع ثلاثة :
شرح
( مسألة 60 ) : إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير ( 1 ) نعم في بيوت الأعراب ونحوهم ممن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها ولا يحتاج إلى تقدير الجدران ( 2 ) . ( مسألة 61 ) : الظاهر في خفاء الأذان كفاية عدم تمييز فصوله ( 3 ) ، وإن كان الأحوط اعتبار خفاء مطلق الصوت حتى المتردد بين كونه أذانا أو غيره فضلا عن المتميز كونه أذانا مع عدم تميز فصوله .
كتاب الصلاة — صفحة 210 | السيد الخوئي