تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
أو ملفقة من الذهاب والإياب ( 1 )
شرح
مسيرة يوم ، وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ . وصحيح أبي أيوب سألته عن التقصير قال : فقال في بريدين أو بياض يوم . وفي صحيح ابن الحجاج ( ثم أومأ بيده أربعة وعشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ . وفي رواية الفضل : إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر ( 1 ) ، وغيرها . ( 1 ) : - كما عليه المشهور للنصوص الكثيرة الدالة على الحاق المسافة التلفيقية بالامتدادية وأن الثمانية فراسخ التي هي موضوع لوجوب التقصير يراد منها ما يشمل التلفيق من بريد ذاهبا وبريد جائيا ، كصحيحة معاوية بن وهب قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة ؟ فقال ( ع ) : بريد ذاهبا وبريد جائيا ( 2 ) ، ونحوها غيرها . ولم ينسب الخلاف إلا إلى الكليني من الاكتفاء بالأربعة الامتدادية مطلقا ، ولكنه ضعيف جدا محجوج عليه بتلك النصوص . ولا يبعد أن يكون مراده ( قده ) بيان خط السير الذي يقع فيه الذهاب والإياب فيكون من القائلين بالثمانية الملفقة ويرتفع الخلاف في المسألة . كما أن الاطلاق في بعض النصوص المتضمن للاكتفاء بمطلق الأربعة مقيد بذلك أيضا عملا بصناعة الاطلاق والتقييد . وهذا في الجملة مما
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب صلاة المسافر ، ح 8 ، 7 ، 15 ، 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب المسافر ، ح 2 .