أو ملفقة من الذهاب والإياب ( 1 )
شرح
مسيرة يوم ، وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ .
وصحيح أبي أيوب سألته عن التقصير قال : فقال في بريدين أو
بياض يوم .
وفي صحيح ابن الحجاج ( ثم أومأ بيده أربعة وعشرين ميلا
يكون ثمانية فراسخ .
وفي رواية الفضل : إنما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من
ذلك ولا أكثر ( 1 ) ، وغيرها .
( 1 ) : - كما عليه المشهور للنصوص الكثيرة الدالة على الحاق المسافة
التلفيقية بالامتدادية وأن الثمانية فراسخ التي هي موضوع لوجوب التقصير
يراد منها ما يشمل التلفيق من بريد ذاهبا وبريد جائيا ، كصحيحة
معاوية بن وهب قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أدنى ما يقصر فيه
المسافر الصلاة ؟ فقال ( ع ) : بريد ذاهبا وبريد جائيا ( 2 ) ،
ونحوها غيرها .
ولم ينسب الخلاف إلا إلى الكليني من الاكتفاء بالأربعة الامتدادية
مطلقا ، ولكنه ضعيف جدا محجوج عليه بتلك النصوص .
ولا يبعد أن يكون مراده ( قده ) بيان خط السير الذي يقع فيه
الذهاب والإياب فيكون من القائلين بالثمانية الملفقة ويرتفع الخلاف في المسألة .
كما أن الاطلاق في بعض النصوص المتضمن للاكتفاء بمطلق الأربعة
مقيد بذلك أيضا عملا بصناعة الاطلاق والتقييد . وهذا في الجملة مما
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 1 من أبواب صلاة المسافر ، ح 8 ، 7 ، 15 ، 1 .
( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب المسافر ، ح 2 .