( مسألة 4 ) إذا علم إجمالا أن الماء إما نجس أو مضاف ، يجوز
شربه ( 1 ) ولكن لا يجوز ( 2 ) التوضؤ به ، وكذا إذا علم أنه إما مضاف
أو مغصوب ( 3 ) . وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب ، فلا يجوز شربه
أيضا ، كما لا يجوز التوضؤ به ( 4 ) والقول ( 5 ) بأنه يجوز التوضؤ به
ضعيف جدا .
شرح
العلم الاجمالي بالنجاسة والإضافة :
( 1 ) إذ لا علم تفصيلي ولا اجمالي بحرمته ، لأن العلم الاجمالي بأنه
نجس أو مضاف لا أثر له بالإضافة إلى جواز شربه لعدم فعلية متعلقه على
كل تقدير فإن المضاف مما يجوز شربه نعم نحتمل حرمته بدوا ، وهو مدفوع
بأصالة الإباحة .
( 2 ) للعلم التفصيلي ببطلانه ، فإنه كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس
كذلك يبطل بالماء المضاف .
( 3 ) فيجوز شربه إذ لا علم بحرمته تفصيلا ولا على نحو الاجمال ،
ويدور أمره بين الإباحة والحرمة ابتداء ومقتضى أصالة الحل إباحته ، ولكن
لا يجوز الوضوء به ، للعلم ببطلانه على كل تقدير ، إذ الوضوء بكل من
المضاف والمغصوب باطل .
العلم الاجمالي بتنجس الماء أو غصبيته :
( 4 ) للعلم بحرمة شربه وبعدم جواز الوضوء به إما من جهة كونه نجسا
وإما لكونه غصبا .( 5 ) ذهب إلى ذلك بعض المحققين و ( هو الشيخ محمد طه نجف ) وتبعه