تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
( مسألة 4 ) إذا علم إجمالا أن الماء إما نجس أو مضاف ، يجوز شربه ( 1 ) ولكن لا يجوز ( 2 ) التوضؤ به ، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب ( 3 ) . وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب ، فلا يجوز شربه أيضا ، كما لا يجوز التوضؤ به ( 4 ) والقول ( 5 ) بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جدا .
شرح
العلم الاجمالي بالنجاسة والإضافة : ( 1 ) إذ لا علم تفصيلي ولا اجمالي بحرمته ، لأن العلم الاجمالي بأنه نجس أو مضاف لا أثر له بالإضافة إلى جواز شربه لعدم فعلية متعلقه على كل تقدير فإن المضاف مما يجوز شربه نعم نحتمل حرمته بدوا ، وهو مدفوع بأصالة الإباحة . ( 2 ) للعلم التفصيلي ببطلانه ، فإنه كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس كذلك يبطل بالماء المضاف . ( 3 ) فيجوز شربه إذ لا علم بحرمته تفصيلا ولا على نحو الاجمال ، ويدور أمره بين الإباحة والحرمة ابتداء ومقتضى أصالة الحل إباحته ، ولكن لا يجوز الوضوء به ، للعلم ببطلانه على كل تقدير ، إذ الوضوء بكل من المضاف والمغصوب باطل . العلم الاجمالي بتنجس الماء أو غصبيته : ( 4 ) للعلم بحرمة شربه وبعدم جواز الوضوء به إما من جهة كونه نجسا وإما لكونه غصبا .( 5 ) ذهب إلى ذلك بعض المحققين و ( هو الشيخ محمد طه نجف ) وتبعه