تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
( مسألة 15 ) غسالة الغسلة الاحتياطية استحبابا يستحب ( 1 ) الاجتناب عنها .
فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر ( 2 ) إلا مع العلم بنجاسته سابقا ،
والمشكوك
شرح
الشرعية كالقذارات العرفية ، فكما يكتفى في الثانية بإزالتها بالغسل فلتكن الأولى أيضا كذلك من دون أن يتوقف على تعدد الغسل . ( 1 ) وذلك لأن حال ماء الغسلة حينئذ حال المغسول به بعينه فكما أن استحباب الاجتناب عنه بملاك احتمال نجاسته ، لأن قاعدة الطهارة أو استصحابها تقتضي طهارته ، فكذلك غسالته بناء على نجاسة الغسالة أو عدم جواز استعمالها في رفع الحدث ، فإن قاعدة الطهارة وإن كانت تقتضي طهارتها إلا أن ملاك استحباب الاجتناب وهو احتمال نجاسة الغسالة أو عدم كفايتها في رفع الحدث يرجح الاجتناب عنها ، كما كان يقتضي ذلك في نفس المغسول به . فصل في الماء المشكوك ( 2 ) حتى يعلم نجاسته ولو بالاستصحاب كما إذا كان مسبوقا بالنجاسة ويدل على ذلك قوله ( ع ) في موثقة عمار : كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر . ( * 1 ) وقوله ( ع ) الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر ( * 2 ) ويدل عليه أيضا جميع ما دل على حجية الاستصحاب بضميمة
هامش
( * 1 ) المروية في الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) كما في رواية حماد بن عثمان المروية في الباب 1 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .