تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى ( 1 ) .
( مسألة 7 ) إذا أخبر ذو اليد بنجاسته وقامت البينة على الطهارة قدمت البينة ( 2 )
شرح
بل وفي بعض الأخبار ( * 1 ) اشتراط الايمان والورع أيضا في اعتبار الاخبار عن ذهاب ثلثي العصير الذي هو اخبار عن حليته وعن طهارته أيضا إذا قلنا بنجاسة العصير العنبي بالغليان وهذه مسألة أخرى سنتكلم عليها في محلها إن شاء الله ، والكلام فعلا في اعتبار قول ذي اليد في غير ما قام الدليل فيه على عدم اعتباره . ( 1 ) قد تقدم الكلام في وجه ذلك فراجع . ( 2 ) فإن قلنا أن البينة بما هي لا اعتبار بها والمعتبر هو اخبار العادل والثقة ، وبهذا صارت البينة أيضا حجة ، لأنها اخبار عادل انضم إليه اخبار عادل آخر ، فاخبار ذي اليد متقدم على البينة ، وذلك : لأن مدرك اعتبار الخبر الواحد هو السيرة وبناء العقلاء ، ومن الظاهر أنه لا بناء منهم على اعتباره عند معارضة اخبار ذي اليد ، ومن هنا لا يعتنى باخبار العادل إذا أخبر بغصبية ما في يد أحد أو بوقفيته .
هامش
( * 1 ) ففي موثقة عمار : إن كان مسلما ورعا فلا بأس . وفي رواية علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا . المرويتين في الباب 7 من أبواب الأشربة المحرمة من الوسائل .