تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
وبقول ذي اليد ( 1 ) وإن لم يكن عادلا .
شرح
ذلك مما ورد في موارد معينة . فإن غاية ما يثبت بذلك هو اعتبار خبر الثقة في تلك الموارد خاصة ، ولا يمكن التعدي عنها إلى غيرها والعمدة في اعتباره هو السيرة العقلائية وهي كما مر غير مختصة بمورد دون مورد . بل وعليها لا نعتبر العدالة أيضا في حجية الخبر لا ن العقلاء لا يخصصون اعتباره بما إذا كان المخبر متجنبا عن المعاصي ، وغير تارك للواجبات إذ المدار عندهم على كون المخبر موثوقا به وإن كان فاسقا أو خارجا عن المذهب ، بل ولا نعتبر الوثوق الفعلي أيضا في أخباره ، فإن اللازم أن يكون المخبر موثوقا به في نفسه سواء أفاد أخباره الوثوق للسامع فعلا أم لم يفده ، وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في اعتبار خبر العدل في الموضوعات ومع ذلك فالأولى رعاية الاحتياط . ثبوت النجاسة بقول ذي اليد ( 1 ) اعتبار قول ذي اليد في طهارة ما بيده ونجاسته على ما ذكره صاحب الحدائق ( قده ) أمر اتفاقي بين الأصحاب ، ولا خلاف فيه عندهم ، وإنما الكلام في مدركه ، والمستند في ذلك هو السيرة العقلائية القطعية ،