تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
عين النجس فيكون نجسا ( 1 ) وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس .
( مسألة 8 ) إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا ( 2 ) إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء ، سواء كان السطح أيضا نجسا أم طاهرا . ( مسألة 9 ) التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتى صار طينا .
شرح
التقاطر من السقف النجس ( 1 ) إذا انقطع المطر ولم ينقطع الوكوف كما هو الغالب ، لرسوب المطر في السطح فهل يحكم بنجاسة قطرات الوكوف ؟ . الظاهر أنها غير محكومة بالنجاسة ، لأن القطرات وإن كانت متصلة بالسقف وهو رطب متصل بالعذرة أو بغيرها من النجاسات الكائنة في السطح إلا أنه لا دليل على تنجس تمام الجسم الرطب كالسطح في المقام بملاقاة أحد أطرافه نجسا في غير المايعات من المضاف والأدهان ونحوهما . فإن ملاقاة النجاسة لجزء من أجزائها تقتضي نجاسة الجميع بالتعبد . وأما في غيرها فلم يقم على ذلك دليل ، فإذا لا قي أحد أطراف الثوب نجسا وهو رطب لا موجب للحكم بنجاسة تمام الثوب ، وكذلك في غيره من الأجسام وإلا لزم الحكم بنجاسة جميع شوارع البلد فيما إذا رطبت بنزول المطر ونحوه وتنجس بعضها بعذرة أو بمشي كلب أو بغيرهما ، لاتصال الشوارع والأراضي وهي رطبة وهذا كما ترى لا يلتزم به أحد . نعم إذا مرت القطرة على العذرة بعد انقطاع المطر ثم وكفت يحكم بنجاستها ، لملاقاتها مع النجس . ( 2 ) إذا كان السطح والسقف أو خاصة نجسا فنزل المطر على السطح
كتاب الطهارة — صفحة 274 | السيد الخوئي