فصل
ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة ( 1 ) .
شرح
فصل في ماء الحمام
( 1 ) قد وقع الخلاف في اعتصام ماء الحمام مطلقا أو بشرط بلوغ
مادته كرا أو غير ذلك على أقوال أربعة :
الأول : ما ذهب إليه المشهور من اشتراط اعتصام ماء الحمام ببلوغ
مادته كرا في نفسها .
الثاني : عدم اشتراطه بشئ وأنه ماء معتصم بلغت مادته كرا أم لم ،
تبلغه ، وهذان القولان متقابلان بالسلب والايجاب الكليين .
الثالث : التفصيل بين ما إذا بلغ مجموع مادته ، وما في الحياض
الصغار كرا فيعتصم . وما إذا لم يبلغه مجموعهما فيبقى على عدم الاعتصام
الرابع : التفصيل بين الدفع والرفع ، وإن ماء الحياض إذا كان طاهرا
في نفسه ، وبلغ المجموع منه ومن مادته كرا فيحكم عليه بالاعتصام ، ولا
ينفعل بما ترد عليه من النجاسات فلا يعتبر بلوغ المادة كرا في نفسها
بالإضافة إلى الدفع . وأما إذا كان ماء الحياض نجسا فيشترط في ارتفاع
نجاسته باتصال المادة إليه أن تكون المادة بنفسها كرا ، فلا ترتفع بها
نجاسة ماء الحياض فيما إذا لم تبلغ الكر بنفسها وإن بلغ مجموعهما كرا .
هذه هي أقوال المسألة .
ومنشأ اختلافها هو اختلاف الأنظار فيما يستفاد من روايات الباب ،