تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
فصل ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة ( 1 ) .
شرح
فصل في ماء الحمام ( 1 ) قد وقع الخلاف في اعتصام ماء الحمام مطلقا أو بشرط بلوغ مادته كرا أو غير ذلك على أقوال أربعة : الأول : ما ذهب إليه المشهور من اشتراط اعتصام ماء الحمام ببلوغ مادته كرا في نفسها . الثاني : عدم اشتراطه بشئ وأنه ماء معتصم بلغت مادته كرا أم لم ، تبلغه ، وهذان القولان متقابلان بالسلب والايجاب الكليين . الثالث : التفصيل بين ما إذا بلغ مجموع مادته ، وما في الحياض الصغار كرا فيعتصم . وما إذا لم يبلغه مجموعهما فيبقى على عدم الاعتصام الرابع : التفصيل بين الدفع والرفع ، وإن ماء الحياض إذا كان طاهرا في نفسه ، وبلغ المجموع منه ومن مادته كرا فيحكم عليه بالاعتصام ، ولا ينفعل بما ترد عليه من النجاسات فلا يعتبر بلوغ المادة كرا في نفسها بالإضافة إلى الدفع . وأما إذا كان ماء الحياض نجسا فيشترط في ارتفاع نجاسته باتصال المادة إليه أن تكون المادة بنفسها كرا ، فلا ترتفع بها نجاسة ماء الحياض فيما إذا لم تبلغ الكر بنفسها وإن بلغ مجموعهما كرا . هذه هي أقوال المسألة . ومنشأ اختلافها هو اختلاف الأنظار فيما يستفاد من روايات الباب ،
كتاب الطهارة — صفحة 276 | السيد الخوئي