تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
( مسألة 5 ) إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا ( 1 ) ، بل وكذا إذا وقع على الشجر ثم وقع على الأرض . نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر ، إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض . فبمجرد المرور على الشئ لا يضر .
( مسألة 6 ) إذا تقاطر على عين النجس ، فترشح منها على شئ آخر لم ينجس ( 2 ) إذا لم يكن معه عين النجاسة ، ولم يكن متغيرا .
( مسألة 7 ) إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر ، ونفذ ، وتقاطر من السقف ، لا تكون تلك القطرات نجسة ( 3 ) وإن كان عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء . وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على
شرح
أيضا ، لأن لها مادة ، وقد عرفت أن المراد بالمادة مطلق الماء العاصم ، ومنه ماء المطر . نعم مجرد وقوع قطرة أو قطرات على الحوض لا يكفي في طهارة الجميع ، لاستهلاكها في ماء الحوض عرفا ، ومن هنا اشترطنا نزول المطر بمقدار لا يستهلك في الماء المتنجس ليصح أن يقال لدى العرف ماء المطر موجود على السطح الظاهر من الحوض . ( 1 ) يظهر حكم هذه المسألة مما بيناه في المسألة الثالثة فلا نعيد . ( 2 ) لعدم انفعال ماء المطر بملاقاة العين النجسة واعتصامه ما دام لم يطرء عليه التغير . ( 3 ) لاعتصام ماء المطر كما مر .
كتاب الطهارة — صفحة 273 | السيد الخوئي