( مسألة 5 ) إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا ( 1 ) ، بل وكذا
إذا وقع على الشجر ثم وقع على الأرض . نعم لو لاقى في الهواء شيئا كورق
الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضر ، إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض .
فبمجرد المرور على الشئ لا يضر .
( مسألة 6 ) إذا تقاطر على عين النجس ، فترشح منها على شئ
آخر لم ينجس ( 2 ) إذا لم يكن معه عين النجاسة ، ولم يكن متغيرا .
( مسألة 7 ) إذا كان السطح نجسا فوقع عليه المطر ، ونفذ ، وتقاطر
من السقف ، لا تكون تلك القطرات نجسة ( 3 ) وإن كان عين النجاسة
موجودة على السطح ووقع عليها ، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره
من السماء . وأما إذا انقطع ثم تقاطر من السقف مع فرض مروره على
شرح
أيضا ، لأن لها مادة ، وقد عرفت أن المراد بالمادة مطلق الماء العاصم ،
ومنه ماء المطر . نعم مجرد وقوع قطرة أو قطرات على الحوض لا يكفي
في طهارة الجميع ، لاستهلاكها في ماء الحوض عرفا ، ومن هنا اشترطنا
نزول المطر بمقدار لا يستهلك في الماء المتنجس ليصح أن يقال لدى
العرف ماء المطر موجود على السطح الظاهر من الحوض .
( 1 ) يظهر حكم هذه المسألة مما بيناه في المسألة الثالثة فلا نعيد .
( 2 ) لعدم انفعال ماء المطر بملاقاة العين النجسة واعتصامه ما دام لم
يطرء عليه التغير .
( 3 ) لاعتصام ماء المطر كما مر .