مضاف ، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ، ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما ( 1 )
( مسألة 14 ) القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس : نجس
على الأقوى ( 2 ) .
شرح
بالانفعال بملاقاة النجاسة إنما هو عنوان الكر من الماء ، وعنوان الماء أمر
حادث مسبوق بالعدم ، والأصل عدم تحققه في المايع الموجود ، فيحكم
بانفعاله إلا أن يكون مسبوقا بالاطلاق
. ( 1 ) هذه المسألة كالمسألة المتقدمة بعينها وهي ما إذا كان هناك ماء آن
أحدهما كر والآخر قليل واشتبه أحدهما بالآخر ولاقت أحدهما نجاسة .
وما قدمناه في تلك المسألة من التفصيل يأتي فيها حرفا بحرف فراجع .
القليل المتمم كرا
( 2 ) قد اختلفوا في تطهير الماء النجس القليل على أقوال ثلاثة :
( أحدها ) : ما ذهب إليه المشهور من أن تتميم القليل النجس كرا
سواء كان بالماء الطاهر أو النجس لا يوجب طهارته ، بل ينحصر طريق
تطهيره باتصاله بالكر أو الجاري أو ما ألحق بهما وهو المطر .
و ( ثانيهما ) : ما ذهب إليه السيد وابن حمزة ( قدهما ) من كفاية
تتميمه كرا بالماء الطاهر . وعدم كفاية التتميم بالماء النجس .
و ( ثالثها ) : ما ذهب إليه ابن إدريس ( قده ) من كفاية التتميم كرا
مطلقا كان بالماء الطاهر أو النجس . وهذه هي أقوال المسألة .
والذي ينبغي أن يتكلم فيه في المقام إنما هو ما ذهب إليه المشهور ،
وما اختاره صاحب السرائر ( قده ) لأنا إما أن نقول بعدم كفاية التتميم
كرا مطلقا كما التزم به المشهور ، وإما أن نقول بكفاية التتميم كذلك أي