تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
مضاف ، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ، ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما ( 1 )
( مسألة 14 ) القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس : نجس على الأقوى ( 2 ) .
شرح
بالانفعال بملاقاة النجاسة إنما هو عنوان الكر من الماء ، وعنوان الماء أمر حادث مسبوق بالعدم ، والأصل عدم تحققه في المايع الموجود ، فيحكم بانفعاله إلا أن يكون مسبوقا بالاطلاق . ( 1 ) هذه المسألة كالمسألة المتقدمة بعينها وهي ما إذا كان هناك ماء آن أحدهما كر والآخر قليل واشتبه أحدهما بالآخر ولاقت أحدهما نجاسة . وما قدمناه في تلك المسألة من التفصيل يأتي فيها حرفا بحرف فراجع . القليل المتمم كرا ( 2 ) قد اختلفوا في تطهير الماء النجس القليل على أقوال ثلاثة : ( أحدها ) : ما ذهب إليه المشهور من أن تتميم القليل النجس كرا سواء كان بالماء الطاهر أو النجس لا يوجب طهارته ، بل ينحصر طريق تطهيره باتصاله بالكر أو الجاري أو ما ألحق بهما وهو المطر . و ( ثانيهما ) : ما ذهب إليه السيد وابن حمزة ( قدهما ) من كفاية تتميمه كرا بالماء الطاهر . وعدم كفاية التتميم بالماء النجس . و ( ثالثها ) : ما ذهب إليه ابن إدريس ( قده ) من كفاية التتميم كرا مطلقا كان بالماء الطاهر أو النجس . وهذه هي أقوال المسألة . والذي ينبغي أن يتكلم فيه في المقام إنما هو ما ذهب إليه المشهور ، وما اختاره صاحب السرائر ( قده ) لأنا إما أن نقول بعدم كفاية التتميم كرا مطلقا كما التزم به المشهور ، وإما أن نقول بكفاية التتميم كذلك أي