تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالسا غايته أنها أقل ثوابا ، لكنه لا يخلو عن اشكال ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها ، ولا النقيصة ، إلا في صلاة الأعرابي ، والوتر ( 2 ) . ( مسألة 7 ) : تختص النوافل بأحكام ( منها ) جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا كما مر ( ومنها ) عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة ( ومنها ) جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها ( ومنها ) جواز قراءة أزيد من سورة من غير اشكال ( ومنها ) جواز قراءة العزائم فيها ( ومنها ) جواز العدول فيها من سورة إلى أخرى مطلقا ( 3 ) ( ومنها ) عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا ( ومنها ) عدم بطلانها بالشك بين الركعات ، بل يتخير بين البناء على الأقل أو على الأكثر ( ومنها ) أنه لا يجب لها سجود السهو ، ولا قضاء
شرح
( 1 ) لاحتمال اعتبار الرجحان بقول مطلق ، ولكنه ضعيف كما لا يخفي . ( 2 ) تقدم البحث حول هذه المسألة مستوفى في المسألة الأولى من فصل ( أعداد الفرائض ونوافلها ) . ( 3 ) قد تقدم الكلام حول هذه الأحكام في المسألة الخامسة والسادسة والعاشرة والثامنة عشرة من فصل القراءة .