السجدة والتشهد المنسيين ، ولا صلاة الاحتياط ( 1 ) ( ومنها )
لا اشكال في جواز اتيانها في جوف الكعبة أو سطحها ( 2 )
و ( منها ) أنه لا يشرع فيها الجماعة إلا في صلاة الاستسقاء
وعلى قول في صلاة الغدير ( 3 ) ( ومنها ) جواز قطعها
اختيارا ( 4 ) ( ومنها ) أن اتيانها في البيت أفضل من اتيانها
في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور ( 5 )
شرح
( 1 ) تقدم الكلام حول هذا وما تقدمه من أحكام السهو والشك في
( فصل الشكوك التي لا اعتبار بها ) .
( 2 ) مر البحث حول ذلك في المسألة الثلاثين من فصل مكان المصلي
( 3 ) كما تقدم في المسألة الثانية من فصل الجماعة .
( 4 ) كما تقدم في ( فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا ) .
( 5 ) كما في الجواهر ( 1 ) بل عن المعتبر والمنتهى نسبته إلى فتوى
علمائنا استنادا إلى أن فعلها في السر أبلغ في الاخلاص وأبعد من الرياء
والوسواس .
ولقول النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر المروية عن المجالس بعد
ذكر فصل الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد النبي " وأفضل من هذا
كله صلاة يصليها الرجل في بيته حيث لا يراه إلا الله عز وجل يطلب
بها وجه الله تعالى ( 2 ) .
وقول الصادق ( ع ) في رواية أبي بصير " وكلما فرض الله
هامش
( 1 ) ج 14 ص 145 .
( 2 ) الوسائل : باب 69 من أبواب أحكام المساجد ح 7 ج 3
ص 555 .