تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
السجدة والتشهد المنسيين ، ولا صلاة الاحتياط ( 1 ) ( ومنها ) لا اشكال في جواز اتيانها في جوف الكعبة أو سطحها ( 2 ) و ( منها ) أنه لا يشرع فيها الجماعة إلا في صلاة الاستسقاء وعلى قول في صلاة الغدير ( 3 ) ( ومنها ) جواز قطعها اختيارا ( 4 ) ( ومنها ) أن اتيانها في البيت أفضل من اتيانها في المسجد إلا ما يختص به على ما هو المشهور ( 5 )
شرح
( 1 ) تقدم الكلام حول هذا وما تقدمه من أحكام السهو والشك في ( فصل الشكوك التي لا اعتبار بها ) . ( 2 ) مر البحث حول ذلك في المسألة الثلاثين من فصل مكان المصلي ( 3 ) كما تقدم في المسألة الثانية من فصل الجماعة . ( 4 ) كما تقدم في ( فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا ) . ( 5 ) كما في الجواهر ( 1 ) بل عن المعتبر والمنتهى نسبته إلى فتوى علمائنا استنادا إلى أن فعلها في السر أبلغ في الاخلاص وأبعد من الرياء والوسواس . ولقول النبي صلى الله عليه وآله في وصيته لأبي ذر المروية عن المجالس بعد ذكر فصل الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد النبي " وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيته حيث لا يراه إلا الله عز وجل يطلب بها وجه الله تعالى ( 2 ) . وقول الصادق ( ع ) في رواية أبي بصير " وكلما فرض الله
هامش
( 1 ) ج 14 ص 145 . ( 2 ) الوسائل : باب 69 من أبواب أحكام المساجد ح 7 ج 3 ص 555 .
كتاب الصلاة — صفحة 382 | السيد الخوئي