تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
( مسألة 1 ) : يجوز في النوافل اتيان ركعة قائما وركعة جالسا ( 1 ) بل يجوز اتيان بعض الركعة جالسا وبعضها قائما . ( مسألة 2 ) : يستحب إذا أتي بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة ( 2 ) مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين وهكذا .
شرح
وأما الأخير فللزوم الاقتصار في الخروج عن مقتضى الاطلاقات في أدلة الأجزاء والشرائط على مقدار قيام الدليل وقد ثبت ذلك في حالتي المشي وعلى الراحلة ولا موجب للتعدي بعد خفاء ملاكات الأحكام وقصور عقولنا عن دركها والتمسك بقاعدة الميسور كما ترى وأما النبوي وخبر أبي بصير فضعفهما يمنع عن الاستناد إليهما . اللهم إلا بناءا على قاعدة التسامح التي هي عمدة المستند في ميل المحقق الهمداني وصاحب الجواهر إلى الجواز . وحيث إنا لا نقول بها فالقول بعدم الجواز هو الأقرب إلى الصناعة نعم لا بأس بالاتيان بها بعنوان الرجاء من دون قصد التوظيف . ( 1 ) للاطلاق في دليل جواز الجلوس كالقيام فيها ومنه يظهر الحال فيما بعده . ( 2 ) لصحيحة علي بن جعفر " . . يصلي النافلة وهو جالس ويحسب كل ركعتين بركعة " بعد التعدي عن موردها وهو المريض بالأولوية ولا يعارضها رواية أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال قلت له إنا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 5 من أبواب القيام ح 5