تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
( مسألة 4 ) : لا فرق في الجلوس بين كيفياته ، فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين ( 1 ) نعم الأولى أن يجلس متربعا ويثني رجليه حال الركوع ، وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير اقعاء إذ هو مكروه ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل اقعاء الكلب . ( مسألة 5 ) : إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها ( 2 ) وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره ( 3 ) وكون
شرح
جعفر كما لا يخفى . ( 1 ) لاطلاق الأخبار ، وقد تقدم الكلام حول هذه المسألة في مطاوي مباحث القيام والتشهد ومستحبات السجود فراجع ولا نعيد . ( 2 ) إذ بعد فرض الاطلاق في متعلق النذر ، وجواز الجلوس في النافلة وإن عرضها وصف الوجوب ، بمقتضى اطلاق الدليل ، فالوفاء يتحقق بالصلاة جالسا بطبيعة الحال . ( 3 ) ما لم يكن مفاده تضييق الطبيعة وتخصيصها بهذا الفرد الراجع إلى العقد السلبي أيضا أعني عدم صحة الصلاة منه قائما ، ولا فلا ريب في عدم الانعقاد . وإليه يشير سيدنا الأستاذ في تعليقته الأنيقة حيث قال دام ظله ما لفظه " إذا كان متعلق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده " .
كتاب الصلاة — صفحة 380 | السيد الخوئي