( مسألة 4 ) : لا فرق في الجلوس بين كيفياته ، فهو
مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين ( 1 ) نعم الأولى أن
يجلس متربعا ويثني رجليه حال الركوع ، وهو أن ينصب
فخذيه وساقيه من غير اقعاء إذ هو مكروه ، وهو أن
يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ،
وكذا يكره الجلوس بمثل اقعاء الكلب .
( مسألة 5 ) : إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس
فيها ( 2 ) وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره ( 3 ) وكون
شرح
جعفر كما لا يخفى .
( 1 ) لاطلاق الأخبار ، وقد تقدم الكلام حول هذه المسألة في
مطاوي مباحث القيام والتشهد ومستحبات السجود فراجع ولا نعيد .
( 2 ) إذ بعد فرض الاطلاق في متعلق النذر ، وجواز الجلوس في
النافلة وإن عرضها وصف الوجوب ، بمقتضى اطلاق الدليل ، فالوفاء
يتحقق بالصلاة جالسا بطبيعة الحال .
( 3 ) ما لم يكن مفاده تضييق الطبيعة وتخصيصها بهذا الفرد الراجع
إلى العقد السلبي أيضا أعني عدم صحة الصلاة منه قائما ، ولا فلا
ريب في عدم الانعقاد .
وإليه يشير سيدنا الأستاذ في تعليقته الأنيقة حيث قال دام ظله
ما لفظه " إذا كان متعلق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة
فالظاهر عدم انعقاده " .