تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
( مسألة 5 ) : إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصا أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ( 2 ) وإن كان أحوط فيمن كثر شكه .
شرح
فيه موقوف على قيام الدليل ، وبدونه تشريع محرم والمفروض فقدان الدليل في المقام . قان قلت كفى دليلا ظهور الأمر الواقع عقيب الحظر في الجواز ، فإن جواز ترك الاعتناء مساوق لجواز الاعتناء لقيام مفهوم الجواز بالطرفين . قلت : لا يراد بالجواز المدعى ظهور الأمر فيه الجواز المصطلح بمعنى الإباحة الشرعية التي هي من أحد الأحكام الخمسة ، بل المراد الجواز بالمعنى الأعم أعني مجرد نفي البأس في المضي . وهذا لا يدل على مشروعية ترك المضي والاتيان بالفعل كما لا يخفى فتدبر جيدا . وعلى الجملة فلا حاجة إلى اثبات ظهور الأمر في الوجوب مع أنه لا اشكال في ظهوره فيه في المقام حسبما عرفت . ( 1 ) : أخذا بالمقدار المتيقن فيرجع في الزائد المشكوك فيه إلى استصحاب عدم الكثرة . ( 2 ) : - كما لا يجب عليه تخفيف الصلاة والاقتصار على أقل الواجب دفعا للشك للأصل واطلاق الأدلة وهذا هو المعروف المشهور بل من غير خلاف يعرف . ولكن هناك عدة روايات قد يقال أو قيل بظهورها في الوجوب