( مسألة 5 ) : إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد
المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد ( 1 ) .
( مسألة 6 ) : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة
بالحصا أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ( 2 ) وإن كان أحوط فيمن كثر شكه .
شرح
فيه موقوف على قيام الدليل ، وبدونه تشريع محرم والمفروض فقدان
الدليل في المقام .
قان قلت كفى دليلا ظهور الأمر الواقع عقيب الحظر في الجواز ،
فإن جواز ترك الاعتناء مساوق لجواز الاعتناء لقيام مفهوم الجواز بالطرفين .
قلت : لا يراد بالجواز المدعى ظهور الأمر فيه الجواز المصطلح
بمعنى الإباحة الشرعية التي هي من أحد الأحكام الخمسة ، بل المراد
الجواز بالمعنى الأعم أعني مجرد نفي البأس في المضي . وهذا لا يدل
على مشروعية ترك المضي والاتيان بالفعل كما لا يخفى فتدبر جيدا .
وعلى الجملة فلا حاجة إلى اثبات ظهور الأمر في الوجوب مع أنه
لا اشكال في ظهوره فيه في المقام حسبما عرفت .
( 1 ) : أخذا بالمقدار المتيقن فيرجع في الزائد المشكوك فيه إلى
استصحاب عدم الكثرة .
( 2 ) : - كما لا يجب عليه تخفيف الصلاة والاقتصار على أقل
الواجب دفعا للشك للأصل واطلاق الأدلة وهذا هو المعروف المشهور
بل من غير خلاف يعرف .
ولكن هناك عدة روايات قد يقال أو قيل بظهورها في الوجوب