تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
( المسألة الحادية والستون ) : لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي . فالأحوط سجدتا السهو ( 1 ) لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو كما أن الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شئ ، وكذا إذا قرأ شيئا غلطا من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الحروف . ( المسألة الثانية والستون ) : لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع ( 2 ) فإنه لم يزد شيئا ولم ينقص وإن كان الأحوط الاتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المقدمة على الحمد من الزيادة .
شرح
( 1 ) بل الأظهر ذلك فيه وفي سبق اللسان لعدم إناطة الحكم في لسان الأدلة مدار عنوان السهو ليدعى انتفاؤه في المقام ، بل تعلق بكل ما ليس بعمد وإن لم ينطبق عليه عنوان السهو بمقتضى اطلاق الدليل حسبما مر الكلام حول هذه المسألة مستقصى في أول مبحث سجود السهو فلاحظ . ( 2 ) لاختصاص دليل السجدة بالنقص أو الزيادة في نفس الأجزاء وليس الترتيب منها فلا يشمله دليلها . ولكن الصحيح ما ذكره ( قده ) أخيرا من الوجوب نظرا إلى