( المسألة الحادية والستون ) : لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل
أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي . فالأحوط
سجدتا السهو ( 1 ) لكن الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما
تجبان عند السهو وليس المذكور من باب السهو كما أن الظاهر
عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شئ ، وكذا إذا قرأ شيئا
غلطا من جهة الاعراب أو المادة ومخارج الحروف .
( المسألة الثانية والستون ) : لا يجب سجود السهو فيما
لو عكس الترتيب الواجب سهوا كما إذا قدم السورة على
الحمد وتذكر في الركوع ( 2 ) فإنه لم يزد شيئا ولم ينقص وإن
كان الأحوط الاتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة
بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المقدمة على الحمد من الزيادة .
شرح
( 1 ) بل الأظهر ذلك فيه وفي سبق اللسان لعدم إناطة الحكم في لسان
الأدلة مدار عنوان السهو ليدعى انتفاؤه في المقام ، بل تعلق بكل ما
ليس بعمد وإن لم ينطبق عليه عنوان السهو بمقتضى اطلاق الدليل
حسبما مر الكلام حول هذه المسألة مستقصى في أول مبحث سجود
السهو فلاحظ .
( 2 ) لاختصاص دليل السجدة بالنقص أو الزيادة في نفس الأجزاء
وليس الترتيب منها فلا يشمله دليلها .
ولكن الصحيح ما ذكره ( قده ) أخيرا من الوجوب نظرا إلى