تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
( المسألة الرابعة والستون ) : إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث ( 1 ) فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة وأتى بأخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولا شئ عليه عملا بأصالة عدم الزيادة ، وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى ما لم يدخل في الركوع وإلا قضاها بعد الصلاة وسجد السهو .
شرح
" وتسجد سجدتي السهو بعد تسليمك " فإن هذا التعبير منصرف عن الصلاة الباطلة ، إذ هي لا تحتاج إلى التسليم ، فدليل الوجوب خاص بالصلاة الصحيحة . ويترتب على ذلك الاكتفاء بسجود السهو مرة واحدة في الفرعين اللذين ذكرهما في المتن ، إذ الصلاة الصحيحة فيها واحدة والأخرى باطلة واقعا وإن أتى بها احتياطا . ( 1 ) قد يفرض عروض الشك المزبور في المحل ، وأخرى بعد التجاوز عنه . ففي الأول : وجب الاتيان بسجدة أخرى عملا بقاعدة الاشتغال وتحقيقا للفراغ عن عهدة السجدة الثانية المشكوكة بعد دفع احتمال الزيادة بأصالة العدم . وفي الثاني : بنى على الثنتين بمقتضى قاعدة التجاوز ، والزيادة المشكوكة مدفوعة بالأصل كما عرفت وهذا ظاهر . إنما الكلام فيما ذكره ( قده ) بعد ذلك من العلم الاجمالي بأنه إما
كتاب الصلاة — صفحة 303 | السيد الخوئي