( المسألة الثالثة والستون ) : إذا وجب عليه قضاء السجدة
المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها
سقط وجوبه لأنه إنما يجب في الصلاة الصحيحة ( 1 ) ،
وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته
فالأحوط اتيانه وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضا ، وكذا
إذا انكشف بطلان صلاته ، وعلى هذا فإذا صلى ثم أعادها
احتياطا وجوبا أو ندبا وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي
السهو في كل منهما يكفيه اتيانهما مرة واحدة ، وكذا إذا كان
عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط باتيان
صلاتين أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل
منها فإنه يكفيه الاتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية وإن كان
الأحوط التكرار بعدد الصلوات .
شرح
( 1 ) إذ من الواضح أن القضاء المزبور سواء أكان جزءا متمما أو
عملا مستقلا إنما شرع لتدارك النقص ولا تدارك إلا في الصلاة
الصحيحة دون الفاسدة .
وأما سجود السهو فهو وإن كان واجبا نفسيا شرع لارغام الشيطان
ولا يضر تركه بصحة الصلاة ، فمن الجائز وجوبه بحدوث موجبه ولو
في صلاة باطلة أو التي يبطلها .
إلا أن أدلته قاصرة الشمول لمثل ذلك لقوله ( عليه السلام ) :