تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
النهار بعد الوقت ، وبالنسبة إليهما في وقتهما ولو علم أنه لو يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية وكذا إن علم أنه لم يصل إلا صلاة واحدة .
شرح
وبالإضافة إلى النهارية بعد الوقت . وبما أن الأول مورد لقاعدة الاشتغال والثاني لقاعدة الحيلولة ، ومع الغض عنها لأصالة البراءة عن القضاء فلا جرم ينحل العلم الاجمالي بالأصل المثبت والنافي ، فيجب عليه الاتيان بالعشاءين فقط . وهذا واضح . ولو علم في الفرض المزبور أنه لم يصل إلى صلاتين وبقيت عليه ثلاث ، فطبعا يعلم اجمالا بفوت واحدة من الصلوات النهارية على الأقل كما أنه يعلم أيضا بعدم الاتيان بالثنتين الباقيتين المرددتين بين كونهما من النهارية أو الليلية أو بالتلفيق . أما العلم الثاني فهو منحل بالأصل المثبت والنافي حسبما عرفت آنفا . وأما العلم الأول فمقتضاه لزوم الاتيان بثنائية ورباعية بقصد ما في الذمة مردد بين الظهر والعصر خروجا عن عهدة التكليف المعلوم بالاجمال وبذلك يتحصل على الفراغ اليقيني . وهذا أيضا واضح . إنما الكلام فيما ذكره ( قده ) أخيرا من قوله : وكذا إن علم أنه لم يصل إلا صلاة واحدة ، فإنه إن أراد من قوله ( قده ) . وكذا . . الخ أنه لا بد حينئذ من الاحتياط أيضا حتى يتيقن بالفراغ ، وإن كان خلاف ظاهر العبارة فلا كلام . وإن أراد ما هو ظاهر العبارة من أنه يأتي حينئذ أيضا بثنائية ورباعية