النهار بعد الوقت ، وبالنسبة إليهما في وقتهما ولو علم أنه لو
يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء
قضاء ثنائية ورباعية وكذا إن علم أنه لم يصل إلا صلاة واحدة .
شرح
وبالإضافة إلى النهارية بعد الوقت . وبما أن الأول مورد لقاعدة الاشتغال
والثاني لقاعدة الحيلولة ، ومع الغض عنها لأصالة البراءة عن القضاء
فلا جرم ينحل العلم الاجمالي بالأصل المثبت والنافي ، فيجب عليه
الاتيان بالعشاءين فقط . وهذا واضح .
ولو علم في الفرض المزبور أنه لم يصل إلى صلاتين وبقيت عليه
ثلاث ، فطبعا يعلم اجمالا بفوت واحدة من الصلوات النهارية على الأقل
كما أنه يعلم أيضا بعدم الاتيان بالثنتين الباقيتين المرددتين بين كونهما من
النهارية أو الليلية أو بالتلفيق .
أما العلم الثاني فهو منحل بالأصل المثبت والنافي حسبما عرفت آنفا .
وأما العلم الأول فمقتضاه لزوم الاتيان بثنائية ورباعية بقصد ما في الذمة
مردد بين الظهر والعصر خروجا عن عهدة التكليف المعلوم بالاجمال
وبذلك يتحصل على الفراغ اليقيني . وهذا أيضا واضح .
إنما الكلام فيما ذكره ( قده ) أخيرا من قوله : وكذا إن علم أنه
لم يصل إلا صلاة واحدة ، فإنه إن أراد من قوله ( قده ) . وكذا
. . الخ أنه لا بد حينئذ من الاحتياط أيضا حتى يتيقن بالفراغ ،
وإن كان خلاف ظاهر العبارة فلا كلام .
وإن أراد ما هو ظاهر العبارة من أنه يأتي حينئذ أيضا بثنائية ورباعية