تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
( المسألة السادسة والخمسون ) : إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا ( 1 ) فمع بقاء محل الشك لا اشكال في وجوب الاتيان به وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله : كان حين العمل أذكر ؟ وجهان ، والأحوط الاتيان ثم الإعادة .
شرح
لا أثر للعلم التفصيلي فضلا عن الاجمالي . وأما بناءا على وجوبه لكل زيادة ونقيصة ، ففي المقام يعلم تفصيلا بالوجوب وإن كان جاهلا بالسبب وأنه لأجل النقص أو الزيادة ، قد ذكرنا سابقا عدم قدح الترديد في السبب ، إذ هو لا يوجب تقييدا في الواجب كي يحتاج إلى القصد المنافي للترديد . هذا وقد أشرنا في محله إلى أن الأظهر وجوب السجود في خصوص موارد العلم الاجمالي بالنقص أو الزيادة ، وإن لم نقل بوجوبه لكل زيادة ونقيصة وذلك لما استظهرناه من قوله عليه السلام : إذا لم تدر أزدت أم نقصت . الوارد في طائفة من الأخبار ( 1 ) . ( 1 ) : تقدم سابقا أن الشاك في الاتيان بالجزء يلزمه التدارك إن كان شكه في المحل وإلا فلا يعتني بمقتضى قاعدة التجاوز . هذا فيما إذا تعلق الشك بترك الجزء سهوا . وأما إذا احتمل تركه عامدا فلا ريب في لزوم الاعتناء إن كان
هامش
( 1 ) لاحظ الجزء السادس من هذا الكتاب ص 358 .
كتاب الصلاة — صفحة 279 | السيد الخوئي