( المسألة الثانية والخمسون ) : لو علم أنه إما ترك سجدة أو
تشهدا وجب الاتيان بقضائهما وسجدة السهو مرة ( 1 ) .
( المسألة الثالثة والخمسون ) : إذا شك في أنه صلى المغرب
والعشاء أم لا قبل إن ينتصف الليل والمفروض أنه عالم بأنه لم
يصل في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها ( 2 )
فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ، ويحتمل
أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار وجب عليه
الاتيان بالمغرب والعشاء فقط لأن الشك بالنسبة إلى صلوات
شرح
( 1 ) : - أما القضاء فرعاية للعلم الاجمالي بعد سقوط قاعدة التجاوز
في كل من السجدة والتشهد بالمعارضة ، وأما الاجتزاء بالمرة فلعدم
وجوب سجود السهو واقعا أكثر من ذلك كما هو ظاهر .
ولكن هذا مبني على القول بوجوب قضاء تشهد المنسي كالسجدة
المنسية ، ووجوب سجود السهو لكل منهما . وأما بناءا على ما عرفت
من اختصاص القضاء بالسجدة وسجود السهو بالتشهد المنسيين ، فمقتضى
العلم الاجمالي قضاء السجود والاتيان بسجدتي السهو للتشهد فما في المتن
مبني على الاحتياط .
( 2 ) : - إذا علم المكلف قبل انتصاف الليل بناءا على كونه حدا
لوقت العشاءين ، أو قبل طلوع الفجر بناءا على امتداد الوقت إليه .
أنه بقي عليه في هذا اليوم والليلة صلاتان يحتمل أنهما العشاءان ، أو من
صلوات النهار ، أو ملفقا . فالشك بالنسبة إلى العشاءين في الوقت ،