تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
( المسألة الثانية والخمسون ) : لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب الاتيان بقضائهما وسجدة السهو مرة ( 1 ) . ( المسألة الثالثة والخمسون ) : إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل إن ينتصف الليل والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها ( 2 ) فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ، ويحتمل أن يكون آتيا بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الاتيان بالمغرب والعشاء فقط لأن الشك بالنسبة إلى صلوات
شرح
( 1 ) : - أما القضاء فرعاية للعلم الاجمالي بعد سقوط قاعدة التجاوز في كل من السجدة والتشهد بالمعارضة ، وأما الاجتزاء بالمرة فلعدم وجوب سجود السهو واقعا أكثر من ذلك كما هو ظاهر . ولكن هذا مبني على القول بوجوب قضاء تشهد المنسي كالسجدة المنسية ، ووجوب سجود السهو لكل منهما . وأما بناءا على ما عرفت من اختصاص القضاء بالسجدة وسجود السهو بالتشهد المنسيين ، فمقتضى العلم الاجمالي قضاء السجود والاتيان بسجدتي السهو للتشهد فما في المتن مبني على الاحتياط . ( 2 ) : - إذا علم المكلف قبل انتصاف الليل بناءا على كونه حدا لوقت العشاءين ، أو قبل طلوع الفجر بناءا على امتداد الوقت إليه . أنه بقي عليه في هذا اليوم والليلة صلاتان يحتمل أنهما العشاءان ، أو من صلوات النهار ، أو ملفقا . فالشك بالنسبة إلى العشاءين في الوقت ،
كتاب الصلاة — صفحة 275 | السيد الخوئي