ركوعا ( 1 ) فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة
الصلاة ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة السهو
عملا بأصالة عدم الاتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع .
شرح
( 1 ) : يعني عدم إمكان تدارك السجدة كما لو كان التذكر
بعد الصلاة أو بعد الدخول في الركن ، كما لو دخل في الركوع فعلم
أنه إما ترك سجودا من الركعة السابقة أو زاد ركوعا فيها ، وإلا
فمع إمكان التدارك لزمه الرجوع لتدارك السجدة كما لا يخفى .
وقد ذكره ( قده ) أولا أن مقتضى الاحتياط الجمع بين قضاء
السجدة وسجدتي السهو ثم إعادة الصلاة عملا بكل من طرفي العلم الاجمالي .
ثم احتمل ( قده ) الاكتفاء بالقضاء وسجود السهو من غير حاجة
إلى الإعادة عملا بأصالة عدم زيادة الركوع التي نتيجتها الصحة ، وأصالة
عدم اتيان بالسجدة التي نتيجتها القضاء من غير تعارض بينهما .
أقول : ما ذكره ( قده ) أخيرا هو الصحيح ، لكن لما ذكره
من الاستناد إلى الأصلين المزبورين ، بل لجريان القاعدة أو الأصل في
أحد الطرفين من غير معارض .
وتوضيحه أن العلم الاجمالي المذكور قد يفرض حصوله بعد الصلاة
وأخرى أثنائها .
أما في الصورة الأولى فزيادة الركوع المحتملة مورد لقاعدة الفراغ
إذ لا فرق في جريان هذه القاعدة بين احتمال النقص أو لزيادة لاطلاق
قوله عليه السلام : . كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ) .
فلا يعتني بأي احتمال خلل يعتبر عدمه في الصلاة وإن كان هو الزيادة