تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ركوعا ( 1 ) فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة السهو عملا بأصالة عدم الاتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع .
شرح
( 1 ) : يعني عدم إمكان تدارك السجدة كما لو كان التذكر بعد الصلاة أو بعد الدخول في الركن ، كما لو دخل في الركوع فعلم أنه إما ترك سجودا من الركعة السابقة أو زاد ركوعا فيها ، وإلا فمع إمكان التدارك لزمه الرجوع لتدارك السجدة كما لا يخفى . وقد ذكره ( قده ) أولا أن مقتضى الاحتياط الجمع بين قضاء السجدة وسجدتي السهو ثم إعادة الصلاة عملا بكل من طرفي العلم الاجمالي . ثم احتمل ( قده ) الاكتفاء بالقضاء وسجود السهو من غير حاجة إلى الإعادة عملا بأصالة عدم زيادة الركوع التي نتيجتها الصحة ، وأصالة عدم اتيان بالسجدة التي نتيجتها القضاء من غير تعارض بينهما . أقول : ما ذكره ( قده ) أخيرا هو الصحيح ، لكن لما ذكره من الاستناد إلى الأصلين المزبورين ، بل لجريان القاعدة أو الأصل في أحد الطرفين من غير معارض . وتوضيحه أن العلم الاجمالي المذكور قد يفرض حصوله بعد الصلاة وأخرى أثنائها . أما في الصورة الأولى فزيادة الركوع المحتملة مورد لقاعدة الفراغ إذ لا فرق في جريان هذه القاعدة بين احتمال النقص أو لزيادة لاطلاق قوله عليه السلام : . كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو ) . فلا يعتني بأي احتمال خلل يعتبر عدمه في الصلاة وإن كان هو الزيادة
كتاب الصلاة — صفحة 270 | السيد الخوئي