تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
شرح
العارض في الصلاة ولم يكن عينه بالضرورة لمكان الانقطاع بتخلل اليقين إلا أنه من أجل كونه مسبوقا بمثله في الصلاة فذاك الشك السابق بما أنه لم يكن مقيدا بالاستمرار فهو مشمول للاطلاق وإن انقطع وعاد ، والذي لا يشمله خصوص المنقطع غير العائد لعدم بقاء محل لصلاة الاحتياط حينئذ حسبما عرفت . هذا ولو تنازلنا وسلمنا عدم الاطلاق في أدلة البناء لاعتبار اتصال الشك واستمراره وعدم انقطاعه بوجه فالمتعين حينئذ بطلان الصلاة لاندراج الشك تحت الاطلاق في صحيحة صفوان القاضية بلزوم الإعادة في الشكوك غير المنصوص على صحتها . ولا يكفي حينئذ ضم الركعة المتصلة كما أفيد ، فإن تخلل السلام العمدي الصادر منه مانع عن صلاحية الانضمام ، إذ هو قد سلم مع الالتفات والشك بتخيل البناء على الأربع ، ففعله للسلام مستند إلى العمد لا محالة فيشمله اطلاق دليل المخرجية ، فإن الخارج عنه موارد البناء على الأربع المتعقب بالركعة المفصولة بمقتضى الأدلة الخاصة الحاكمة بجواز التسليم حينئذ ، وإن كان عمديا فتكون مخصصه لاطلاق الدليل المزبور يلتزم بعدم الخروج على تقدير النقص واقعا . وأما المقام فالمفروض عدم كونه من موارد البناء فلا يشمله دليل التخصيص . وبما أن التسليم عمدي كما عرفت فيشمله دليل المخرجية وعليه فنقطع بعدم الحاجة إلى الركعة المتصلة لأن الصلاة إن كانت تامة فهذه لغو محض وإلا فالتسليم العمدي الصادر منه الواقع على الثلاث مفسد للصلاة وموجب للخروج عنها ، فلا تصلح تلك الركعة للالتحاق والانضمام كي يتدارك بها النقص ، فلا يقاس المقام بمن سلم على النقص سهوا المحكوم بضم الركعة المتصلة لكون ذلك السلام سهويا غير مخرج