تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
يجب عليه اتيانهما لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضا أو يجري بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل وجهان أوجههما الأول ، والأحوط إعادة الصلاة أيضا .
( المسألة السادسة والأربعون ) : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه ( 1 ) فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود
شرح
لأنه بالنسبة إلى الأخرى شك بعد تجاوز المحل فلا يعتني به أو أنه يجب الاتيان بهما معا لأنه بالرجوع إلى تدارك المعلوم يعود محل الشك أيضا ؟ وجهان اختار ( قده ) الثاني وهو الصحيح ، لكن لا لما ذكره ( قده ) بداهة أن الشئ لا ينقلب عما هو عليه ولا يتغير عما وقع ، فكان شكه حادثا بعد الدخول في القيام وبالرجوع لا يتصف بحدوثه قبل القيام كي يعود المحل ، بل هو بعد القيام رجع أم لم يرجع فلا ينقلب الحادث بعد القيام إلى ما قبل القيام . بل لأجل أن الشك من الأول كان قبل التجاوز . فإن ذلك القيام أو التشهد حيث لم يكن مأمورا به لوقوعه في غير محله فهو زائد جزءا ووجوده كالعدم ، لعدم كونه من أجزاء الصلاة في شئ . فلا يتحقق به التجاوز من أصله لا أنه ينقلب إلى ما قبل التجاوز ، فالشك في السجدة شك في المحل من أول الأمر سواء رجع أم لم يرجع . فلا بد من الاتيان بها أيضا بعد عدم كونها موردا لقاعدة التجاوز . ( 1 ) : - فهل يجري عليه حينئذ حكم الشك بين الثلاث والأربع نظرا إلى أن هذا عين الشك السابق ، فقد عاد الموجب فيعود حكمه . أو أنه لا يجب عليه شئ ، لكونه موردا لقاعدة الفراغ ، حيث إن هذا غير الشك السابق جزما فإنه زال وانعدم باليقين بالتمام ، وهذا شك آخر حدث بعده قد فصل اليقين الوجداني بينهما الموجب لانعدام