تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
( المسألة الثالثة والثلاثون ) : إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الاتيان به فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا ؟ ( 1 ) الظاهر عدم الجريان لأن الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل . وهكذا لو شك في السجود قبل إن يدخل في التشهد ثم دخل فيه نسيانا وهكذا .
شرح
الأمر الواقعي فليس هو من التشريع في شئ لا ريب في تطرق هذا الاحتمال في المقام لجواز وقوع الزيادة في الصلاة الأولى وجدانا الموجب لعدم سقوط الأمر واقعا وإن سقط ظاهرا ، ومعه كان الاحتياط حسنا قطعا ، ولذلك تجوز الإعادة رجاءا لو احتمل خللا واقعيا في صلاته محكوما بعدم الاعتناء في ظاهر الشرع ، فكما تجوز الإعادة ابتداءا يجوز الاتمام في المقام رجاءا بمناط واحد . ولا مجال لاحتمال التشريع في شئ منهما . ( 1 ) : لو شك في الركوع حال القيام فلم يدر أن هذا قيام بعد