تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
( المسألة الرابعة والثلاثون ) : لو علم نسيان شئ قبل فوات محل المنسي ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شكا ( 1 ) يمكن اجراء قاعدة الشك بعد تجاوز المحل والحكم بالصحة إن كان ذلك الشئ ركنا والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيها ذلك لكن الأحوط مع الاتمام إعادة الصلاة إذا كان ركنا والقضاء وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود .
شرح
نسيانا ، ونحو ذلك من الأمثلة كما أشار في المتن . ( 1 ) : - كما لو علم حال القيام نسيان السجدة أو السجدتين فوجب عليه التدارك لبقاء محل المنسي وعدم فواته بعد فغفل عن ذلك حتى دخل في الركوع ثم التفت وانقلب عندئذ علمه بالنسيان شكا فزال الاعتقاد وتبدل بالشك الساري . فهل تجري حينئذ قاعدة التجاوز باعتبار حدوث الشك في السجود بعد تجاوز المحل أو لا نظرا إلى سبقه بالعلم بالنسيان المحكوم بلزوم الاعتناء ، فيجب الإعادة لو كان المنسي ركنا أو القضاء لو كان سجدة واحدة ؟ مال الماتن ( قده ) إلى الأول وهو الأقوى ، لوضوح أن العلم بالنسيان واعتقاده لم يكن بمجرده موضوعا لحكم من الأحكام وإنما هو طريق محض وكاشف عن الواقع ، وتلك الآثار من البطلان أو القضاء