تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
( المسألة الحادية والثلاثون ) : إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أم قبله ( 1 ) .
( المسألة الثانية والثلاثون ) : لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها بأن اعتقد عدم الاتيان أو شك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام أنه كان آتيا بها ، ولكن علم بزيادة ركعة إما في الأولى أو الثانية ( 2 ) له أن يتم الثانية ويكتفي بها لحصول العلم بالاتيان بها إما أولا أو ثانيا ، ولا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث والأربع مع أن الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان لما عرفت سابقا من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالاتيان صحيحا ، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثم نسي وأتى بها ثانيا وعلم بالزيادة إما في الأولى أو الثانية .
شرح
بما لا مزيد عليه . ( 1 ) - : قد ظهر الحال فيها مما قدمناه آنفا . ( 2 ) : - فعلم باتيانه سبع ركعات في المغربين ، أو خمس ركعات في الفجرين وجهل محل الزيادة وأنها في الأولى أم الثانية . لا اشكال حينئذ في جريان قاعدة الفراغ في الصلاة الأولى سليمة