تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
( المسألة الرابعة والعشرون ) : إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل ثم أعاد الأولى بل الأحوط أن لا ينوي الأولى بل يصلي أربع ركعات بقصد ما في الذمة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامة محسوبة ظهرا ( 1 ) . ( المسألة الخامسة والعشرون ) : إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم بعد السلام من العشاء أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة فإن كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا وجب عليه إعادتهما وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ثم يسجد سجدتي السهو ثم يعيد المغرب .
شرح
بتخيل كونه فيها فبان أنه في الثانية أو بالعكس صحت صلاته بلا كلام . وعليه فالسجدة المأتي بها في المقام محسوبة من الركعة الأولى حقيقة وواقعا وإن نواها مقيدة بكونها من الثانية إلا أن يكون ذلك على سبيل التشريع الذي مورده العلم بالخلاف ، فيكون محرما من تلك الجهة ، وهو مطلب آخر أجنبي عما نحن فيه كما لا يخفى . فالمقام وأشباهه من باب الخطأ في التطبيق وليس من التقييد في شئ . ( 1 ) - : تقدم الكلام حول هذه المسألة ، وما بعدها في المسألة