تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
( المسألة الثالثة والعشرون ) : إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة ( 1 ) جعل السجدة التي أتى بها
شرح
أن جريان الأصل أو القاعدة في أحد طرفي العلم الاجمالي الذي أثر نقصه شئ آخر غير البطلان لو كان موقوفا على جريانه في الطرف الآخر الذي أثر نقصه بالبطلان اختص الثاني بالجريان لاشتماله على الترجيح دون العكس . فبعد اجراء القاعدة في ذاك الطرف واحراز الصحة بها يرجع في هذا الطرف إلى أصالة عدم الاتيان ، ولازمه العود والتدارك . وهذا من غير فرق فيه أيضا بين الفريضة والنافلة . فهما يشتركان في الحكم في هذا القسم بشقوقه الثلاثة . وملخص الكلام إن الميزان الكلي لتنجيز العلم الاجمالي ترتب الأثر على كل من الطرفين لتلزم المعارضة من جريان الأصلين أو القاعدتين وأما لو اختص بأحدهما بأن لم يكن الطرف الآخر موردا للأثر رأسا كزيادة الركن في النافلة ، أو كان الأثر فيه متوقفا على الجريان في هذا الطرف فلا معارضة ولا تنجيز في مثل ذلك ، بل يرجع إلى الأصل فيما له الأثر . ومنه تعرف أنه لو علم اجمالا إما بنقص الركن في النافلة أو نقص جزء آخر غير ركني من سجدة أو تشهد ونحوهما لم يكن منجزا ، إذ لا أثر لنقصان ما عدا الأركان في النافلة من البطلان أو القضاء أو سجود السهو ، فيبقى احتمال نقص الركن موردا لقاعدة الفراغ أو التجاوز من غير معارض . ( 1 ) : - إذا نسي سجدة أو سجدتين من الركعة الأولى فقام إلى