للركعة الأولى وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته ، وكذا لو علم
أنه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الثانية
فيجعلهما للأولى ويقوم إلى الركعة الثانية وإن تذكر بين السجدتين
سجد أخرى بقصد الركعة الأولى ويتم وهكذا بالنسبة إلى ساير
الركعات إذا تذكر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية
أنه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة ولكن الأحوط
في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الاتمام .
شرح
الثانية ثم غفل عن الركوع أيضا فسجد بعنوان الركعة الثانية ثم تذكر
جعل ما بيده سجدة الركعة الأولى لكونه بعد فيها حقيقة وإن نخيل
الدخول في الثانية ، إذ كان مأمورا بهدم القيام - لو التفت - لتدارك
السجدة سواء نسي الركوع أم كان ملتفتا إليه من باب الاتفاق غفل
عنه وسجد فتحقق الهدم خارجا ، فهذا السجود يقع مصداقا لسجدة
الركعة الأولى قهرا وبطبيعة الحال ، لعدم خروجه عنها واقعا ما لم يكن
داخلا في ركوع الثانية ، فيقوم بعدئذ إلى الركعة الثانية ويتم الصلاة .
وهذا من غير فرق بين ما إذا كان التذكر في السجدة الأولى أو
ما بين السجدتين أو بعدهما . غاية الأمر أنه لو كان بعدهما أو في السجدة
الثانية وكان المنسي سجدة واحدة لزمه حينئذ سجود السهو لزيادة
سجدة واحدة سهوا إن قلنا بوجوبه لكل زيادة ونقيصة . وكذا الحال
فيما أتى به من الأجزاء الزائدة من القيام أو القراءة أو القنوت ونحوها .
وهكذا الحكم بالنسبة إلى ساير الركعات فيما إذا تذكر بعد الدخول