الصلاة وإن كان هو الأحوط وقد مرت هذه المسائل في
مطاوي الفصول السابقة .
( مسألة 11 ) : إذا زاد ركعة ( 1 ) أو ركوعا أو سجدتين
من ركعة أو تكبيرة الاحرام سهوا بطلت الصلاة نعم يستثنى
من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة
شرح
( 1 ) المعروف والمشهور أن زيادة الركعة سهوا تستوجب البطلان
مطلقا ، ونسب الخلاف إلى ابن الجنيد والشيخ في التهذيب والاستبصار
والمحقق في المعتبر ، والعلامة في بعض كتبه ، وجملة من المتأخرين فذهبوا
إلى الصحة فيما إذا جلس عقيب الرابعة بمقدار التشهد ، وأن البطلان
خاص بما إذا لم يجلس هذا المقدار ، ويظهر من صاحب الوسائل
اختياره مع زيادة صورة الشك في الجلوس والحكم بالصحة فيها أيضا
كما صرح به في عنوان الباب التاسع عشر من الخلل ، وحكي هذا
التفصيل عن أبي حنيفة وسفيان الثوري ، بل نسب القول بالصحة
مطلقا إلى جمهور العامة .
وكيفما كان فيقع الكلام أولا فيما تقتضيه القاعدة ، وأخرى بالنظر
إلى النصوص الخاصة الواردة في المقام
أما بحسب القواعد فمقتضاها الصحة ، سواء أجلس عقيب الرابعة
بمقدار التشهد أم لم يجلس ، وسواء أتشهد أم لم يتشهد ، بل حتى لو
نسي السجدة الأخيرة أيضا فزاد ركعة سهوا قبل الاتيان بها وبالتشهد
والسلام ، وذلك لأن مقتضى حديث لا تعاد الحاكم على الأدلة الأولية
نفي جزئية هذه الأمور في ظرف النسيان ، فزيادة الركعة سهوا قبل
الاتيان بشئ منها زيادة واقعة خارج الصلاة لا في أثنائها كي تستوجب