تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
( مسألة 14 ) : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين والأخيرتين لكن الأحوط إذا كانت من الأولتين إعادة الصلاة أيضا كما أن في نسيان ساير الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا بعد اتمام الصلاة إعادتها وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء ( 1 ) وإن
شرح
وأما السجدة المنسية من ساير الركعات فلا اشكال في وجوب قضائها ، لكن عرفت أن اطلاق القضاء إنما هو باعتبار وقوعها في غير ظرفها الأصلي وإلا فهي نفس الجزء المنسي وواجب بالأمر الصلاتي وليست من القضاء المصطلح في شئ . نعم لو كان التذكر بعد ارتكاب المنافي بحيث لا تصلح للالتحاق والانضمام والاتصاف بالجزئية وجب تداركها حينئذ أيضا بمقتضى اطلاق بعض النصوص المعتبرة ( 1 ) وكان ذلك من القضاء المصطلح لا محالة لوجوبها عندئذ بوجوب مستقل كما في قضاء الفوائت ، لامتناع بقاء الأمر الصلاتي الضمني بعد فرض تخلل المنافي كما عرفت ، فتداركها قضاء بالمعنى الاصطلاحي في صورة وبالمعنى الآخر في صورة أخرى ويلحقها حكم الجزء في الصورة الثانية دون الأولى . ولا مانع من التفكيك بعد مساعدة الدليل كما لا يخفى . ( 1 ) : نسب ذلك إلى المفيد ، والشيخ ، وابن أبي عقيل استنادا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب السجود الحديث 2 .
كتاب الصلاة — صفحة 315 | السيد الخوئي