تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
شرح
لا مجال للاتيان بركعة الاحتياط . وأما ما ذكره ( قده ) في الصورة الأولى من الوجوه الأربعة المتقدمة فالظاهر أن هنا وجها خامسا وهو التفصيل بغير ما ذكر . فإن احتمال الالغاء لا يمكن الالتزام به ( 1 ) إذ لا موجب لرفع اليد عما أتي به من الركوع والسجود ، وكيف يمكن الحكم بالغاء مثل ذلك ليرجع بعدئذ إلى حكم تذكر النقص . وأما التمسك بعموم أدلة الاحتياط فهو أيضا ساقط لوضوح أنها وظيفة الشاك بحيث تكون الركعة مرددة بين الفريضة والنافلة . وهذا لا موضوع له بعد فرض انكشاف الخلاف . ومع ذلك كله لا يحكم بالبطلان ، بناءا على ما هو الصحيح من أن الركعة على تقدير الحاجة جزء حقيقي من الفريضة ، وليست بصلاة مستقلة وإن تخلل السلام والتكبير في البين فإن زيادتهما غير قادحة حسبما سبق . إذا فمع فرض النقص قد حصل التقدير واستبان الاحتياج فتقع جزءا لا محالة وحينئذ فإن أمكن التتميم ولو بضم شئ آخر حكم بالصحة وإلا فبالبطلان . فلو كان شاكا بين الثلاث والأربع ، فبني على الأربع وأتى بركعة . قائما وفي الأثناء تذكر أنها ثلاث ركعات وقعت هذه رابعة فيتمم الصلاة ولا شئ عليه . ولو كان شاكا ين الثنتين والثلاث والأربع وفي أثناء الاتيان بركعتين قائما من صلاة الاحتياط تذكر أنها ثلاث ركعات ، فإن كان ذلك بعد الدخول في ركوع الركعة الثانية بطلت صلاته لزيادة
هامش
( 1 ) وما في تقريرات الآملي ( قده ) ج 3 ص 201 من الالتزام به بناءا على جواز اقحام صلاة في صلاة كما ترى .