( مسألة 2 ) : حيث إن هذه الصلاة مرددة بين كونها
نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء فيراعي فيها جهة الاستقلال
والجزئية فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النية وتكبيرة
الاحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة ، وبلحاظ
جهة الجزئية يجب المبادرة إليها ( 1 ) بعد الفراغ من الصلاة
وعدم الاتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة ، ولو أتى ببعض
المنافيات فالأحوط اتيانها ثم إعادة الصلاة
شرح
جهرية كما ذكر في المتن ، ويدل عليه قوله ( عليه السلام ) في موثق
عمار : ( فأتم ما ظننت أنك نقصت . . الخ ) فإن المستفاد منه
لزوم الاتيان بركعة الاحتياط على نحو ما ظن أنه قد نقص بحيث يصلح
لوقوعه متمما وتداركا للناقص ، ولا يتحقق ذلك إلا لدى الموافقة
معه في الكيفية . فلا مناص من مراعاة الاخفات كما كان ثابتا في الأخيرتين
وأما الاخفات في البسملة فحكمه حكم البسملة في الركعتين الأخيرتين
لو اختار فيهما القراءة كما ظهر وجهه مما مر فإن قلنا هناك يتعين
الاخفات كان كذلك في المقام أيضا ، وإن قلنا بجواز الجهر فكذلك ،
وحيث إن الأقوى جواز الجهر ثمة بل استحبابه كما سبق في محله ،
فكذا فيما نحن فيه ، وإن كان الأحوط رعاية الاخفات كما ذكره في
المتن خروجا عن شبهة الخلاف .
( 1 ) : ذكر ( قده ) أن هذه الصلاة حيث إنها مرددة بحسب
الواقع بين أن تكون جزءا متمما وأن تكون نافلة مستقلة فلا بد وأن
يراعى فيها كلتا الجهتين ، أعني جهة الاستقلال وجهة الجزئية . فبلحاظ