تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
( مسألة 14 ) : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة أو نسيانها فإن ترجح له أحد الاحتمالين عمل عليه وإن لم يترجح أخذ بأحد الاحتمالين مخيرا ( 1 ) ثم بعد الفراغ رجع إلى المجتهد فإن كان موافقا فهو وإلا أعاد الصلاة ( 2 ) والأحوط الإعادة في صورة الموافقة أيضا ( 3 ) .
( مسألة 15 ) : لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة إلى شك آخر ( 4 ) فالأقوى عدم وجوب شئ عليه لأن الشك
شرح
ظنا ثابت بمقتضى الأصل فليتم جزءا الموضوع ويرتب عليه الأثر ، أعني البناء على الأكثر ، ولازمه اجراء حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ( 1 ) إذ بعد البناء على حرمة القطع ووضوح تعذر الاحتياط امتنع الامتثال الجزمي ، فلا محالة يستقل العقل حينئذ بالتنزل إلى الامتثال الظني إن أمكن وإلا فالاحتمالي . ( 2 ) إذ لا يسوغ العقل الاقتصار على مثل هذا الامتثال بعد امكان الفحص والسؤال لاستقلاله بلزوم تحصيل الفراغ اليقيني عن اشتغال مثله ، ولا دليل على حجية الظن في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم ، فضلا عن الاحتمال فلا مناص من الرجوع إلى المجتهد والإعادة على تقدير المخالفة . ( 3 ) لاحتمال عدم كفاية الإطاعة الاحتمالية مع التمكن من الإطاعة الجزمية ، ولا بأس بهذا الاحتياط وإن لم يكن لازما كما لا يخفى . ( 4 ) حاصله أنه لو عرض للمصلي أحد الشكوك الصحيحة ثم انقلب