تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
( مسألة 3 ) : الشك في الركعات ما عدا هذه الصور التسعة موجب للبطلان كما عرفت ( 1 ) لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحا والأكثر باطلا كالثلاث والخمس والأربع والست ونحو ذلك البناء على الأقل والاتمام ثم الإعادة وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع والاتمام وعمل الشك بين الثلاث
شرح
تأمينه عن احتمال الخمس ونفيه بالأصل الذي هو حجة في خصوص المقام فبطبيعة الحال يرتفع الشك وتنحصر أطراف المركب في الشكوك الصحيحة ، فيخرج عندئذ عن معقد الاجماع المدعى في كلامه ( قده ) . فالصحيح هو منع الاطلاق في تلك الأدلة كما عرفت . وحيث إن اطلاقات البناء على الأكثر غير شاملة للمقام أيضا كما لا يخفى فلا مناص من الحكم بالبطلان لقاعدة الاشتغال ، أو اطلاق صحيحة صفوان . ( 1 ) : أي عرفت البطلان فيما عدا التسع من القيود المأخوذة في موضوع الشكوك التسعة الصحيحة التي تقدمت الإشارة إليها مثل قيد بعد الاكمال المأخوذ في الشك الخامس ، حيث يعرف منه بطلان الشك بين الأربع والخمس لو كان قبل اكمال السجدتين لخروجه عن مورد النص كما مر ، ومثل قد حال القيام المأخوذ في الشك السادس إلى التاسع الذي يظهر منه البطلان لو كان الشك حال الركوع ، لامتناع تصحيح الصلاة حينئذ كما مرت الإشارة إليه . وبالجملة البطلان فيما