تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
فصل في الشك في الركعات ( مسألة 1 ) : الشكوك الموجبة لبطلان ( 1 ) الصلاة ثمانية أحدها : الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر ( 2 ) الثاني : الشك في الثلاثية كالمغرب
شرح
لو كان قبل الاستواء والدخول في القيام لبقاء المحل حينئذ بناءا على ما عرفت من عدم كفاية الدخول في النهوض الذي هو من المقدمات في صدق التجاوز كي تشمله القاعدة . ( 1 ) المراد بالبطلان كما سيأتي التعرض له في مطاوي المسائل الآتية عدم جواز المضي على الصلاة واتمامها مع الشك ، لا أنه يستوجب البطلان بمجرد الحدوث كالحدث ، فلو تروى وارتفع الشك وأتم على اليقين صحت صلاته ، فهو مبطل بقاءا لا حدوثا . ( 2 ) : بلا خلاف فيه ولا اشكال وكذا فيما بعده ، أعني الشك في الثلاثية كالمغرب ، وعليه دعوى الاجماع في غير واحد من الكلمات . نعم نسب إلى الصدوق الخلاف في ذلك أنه مخير بين البناء على الأقل وبين الاستيناف ، والناسب هو العلامة وتبعه من تأخر عنه وقد حاول صاحب الحدائق وقبله الوحيد البهبهاني لتكذيب هذه النسبة وأن فتواه مطابقة للمشهور وأقام شواهد على ذلك من كلامه ، وكيفما كان فهذا الحكم هو المشهور إن لم يكن اجماعا سواء صحت النسبة أم لا : إنما الكلام في مستنده فإن النصوص غير وافية صريحا لاثبات هذه