تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
( مسألة 15 ) : إذا شك المأموم في أنه كبر للاحرام أم لا فإن كان بهيئة المصلي جماعة من الانصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت على الأقوى ( 1 ) ، وإن كان الأحوط الاتمام والإعادة .
( مسألة 16 ) : إذا شك وهو في فعل ( 2 ) في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أم لا ، لم يلتفت وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشئ الذي شك في أنه سها عنه أو لا . نعم لو شك في السهو وعدمه وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه أتى به على الأصح .
شرح
( 1 ) ما أفاده ( قده ) من عدم الالتفات حينئذ إذا كان بهيئة المصلي جماعة بأن كان منصتا هو الصحيح بناءا على وجوب الانصات كما يقتضيه ظاهر الآية الشريفة على ما مر في محله ، فإنه واجب من واجبات الصلاة قد دخل فيه وشك فيه قبله فيشمله اطلاق أدلة القاعدة إذ لا قصور في شموله لمثله . نعم مجرد كونه يرى نفسه بهيئة الجماعة من دون كونه متشاغلا بعمل وجوبي ، كما لو كان مشغولا بالذكر حال قراءة الإمام في الصلوات الاخفاتية غير كاف لما عرفت من عدم كفاية الدخول في المستحب في جريان القاعدة فلا مناص من الإعادة أو الاتيان بالتكبير بقصد القربة المطلقة . ( 2 ) إذا شك في أنه هل شك في بعض الأفعال أم لا ؟ لا شك في لزوم الاعتناء إذا كان في المحل فإنه عين الشك في نفس الفعل كما هو ظاهر . وأما إذا تجاوز ودخل في فعل آخر فشك حينئذ في أنه
كتاب الصلاة — صفحة 143 | السيد الخوئي