تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
( مسألة 3 ) : لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه وكذا لو ظن عدم فعلها ( 1 ) . ( مسألة 4 ) : إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء ( 2 ) . ( مسألة 5 ) : لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا فإن كان في الوقت المختص بالعصر بنى على الاتيان بها وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد
شرح
وأما القضاء فحيث إنه بأمر جديد وموضوعه الفوت وهو مشكوك فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة ، وقد عرفت غير مرة أن أصالة عدم الاتيان في الوقت لا تجدي في اثبات عنوان الفوت الذي هو الموضوع للقضاء إلا على القول بالأصلي المثبت . ( 1 ) إذ يعد عدم الدليل على اعتباره فهو ملحق بالشك ، فإن الظن لا يغني عن الحق ، بل هو باعتبار الشك في اعتباره من أقسام الشك حقيقة ، ومجرد رجحان الفعل أو الترك لا يخرجه عن عنوان . الشك الذي هو خلاف اليقين لغة ، كما تقتضيه المقابلة بينه وبين اليقين في الصحيحة للتقدمة ، فيلحقه التفصيل المتقدم بين الوقت وخارجه كما هو ظاهر . ( 2 ) لاستصحاب بقاء الوقت على سبيل مفاد كان التامة حسبما أوضحناه في الأصول .
كتاب الصلاة — صفحة 117 | السيد الخوئي