تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
( متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت ) ( 1 ) . ومقتضى اطلاق النص كعموم القاعدة عدم الفرق في الشك الحادث بعد خروج الوقت بين ما إذا كان متعلقا بصلاة واحدة أم بصلاتين كالظهرين كما هو واضح ، كما أن الحادث في الوقت أيضا كذلك ، فلو شك في أنه هل صلى الصبح أم لا ؟ أو هل صلى الظهرين أم لا ؟ أو هل صلى خصوص العصر أم لا ؟ وجب الاعتناء لما عرفت . إنما الكلام فيما إذا علم بالاتيان بالمترتبة كالعصر أو العشاء وقد شك في الوقت في الاتيان بالسابقة كالظهر أو المغرب ، فهل يجب الاعتناء حينئذ أيضا أم لا ؟ قد يفرض عروض الشك في الوقت المشترك وأخرى في الوقت المختص . فهنا مقامان : أما المقام الأول فقد احتمل فيه الماتن جواز البناء على أنه صلاها . وربما يستدل له بوجهين . أحدهما : ما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا ، فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها ، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت إلا أن يستيقن ، لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك
هامش
( 2 ) الوسائل باب 60 من أبواب المواقيت الحديث 1 .