( فصل : في الشك )
وهو إما في أصل الصلاة وأنه هل أتى بها أم لا وإما في
شرائطها وإما في أجزائها وإما في ركعاتها .
( مسألة 1 ) : إذا شك في أنه هل صلى أم لا ، فإن كان
بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى ، سواء كان
الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين ، وإن كان في الوقت
وجب الاتيان بها كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا
أو هل صلى الظهرين أم لا ، أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه
صلى الظهر أم لا ، ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى
الظهر أم لا ، فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها ، لكن
الأحوط الاتيان بها بل لا يخلو عن قوة ، بل وكذلك لو لم
يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنه أتى بها ، وشك
في أنه أتى بالظهر أيضا أم لا فإن الأحوط الاتيان بها ، وإن
كان احتمال البناء على الاتيان بها واجراء حكم الشك بعد
مضي الوقت هنا أقوى من السابق . نعم لو بقي من الوقت
مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الاتيان بها أو شك فيه
وكان شاكا في الاتيان بالظهر وجب الاتيان بالعصر ويجري
كتاب الصلاة — صفحة 108
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٠٨